إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 151 لسنة 1999 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل

رقم التشريع وسنته

151 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ١٥١ لسنة ١٩٩٩

بشأن إعادة تشكيل اللجنة الاستشارية

العليا لشئون العمل

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته ، وعلى المواد ٩٢ ، ٩٣ منه .

- وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٦ لسنة ١٩٦٦ بشأن تنظيم اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل وإجراءات العمل بها .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٤١ لسنة ١٩٩٥ بإعادة تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل والقرار الوزاري ١٠٤ لسنة ١٩٩٥ المعدل لبعض أحكام القرار ٤١ لسنة ١٩٩٥ .

- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعاد تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لشئون العمل على النحو التالي :

أ - الجانب الحكومي :

١) وزير الشئون الاجتماعية والعمل رئيسا

٢) وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل نائبا للرئيس

٣) الوكيل المساعد لشئون العمل عضوا

٤) ممثل وزارة الداخلية عضوا

٥) ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عضوا

٦) ممثل عن وزارة التخطيط عضوا

٧) ممثل عن وزارة العدل عضوا

٨) ممثل عن وزارة الصحة عضوا

٩) مدير إدارة علاقات العمل الفردية عضوا ومقررا

ب ـ أصحاب الأعمال :

- إثنان عن غرفة تجارة وصناعة الكويت على أن يمثل أحدهما اتحاد المقاولين الكويتيين .

جـ - العمال :

- إثنان عن الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت على أن يمثل أحدهما القطاع النفطي .

د - ذوي الخبرة في المجال العمالي :

- إثنان من المجتمع من ذوي الخبرة في المجال العمالي .

مادة (٢)

تختص اللجنة بما يلي :-

١ - دراسة أوضاع العمالة الوافدة في البلاد وتقديم المقترحات والإجراءات التي تحقق التوازن في التركيبة السكانية والمحافظة على أمن المجتمع واستقراره .

٢ - النظر في الأساليب والإجراءات العملية التي تؤدي إلى تنمية العمالة الوطنية وزيادة مشاركتها في سوق العمل بالقطاع الأهلي وتذليل الصعوبات التي تواجه تحقيق هذا الهدف .

٣ - إبداء الرأي في تشريعات العمل والقرارات المنفذة لها بما يحقق أهداف الدولة والمصلحة العامة ، ويتناسب مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع والتزامات الكويت الدولية .

٤ - تطوير نظم وإجراءات العمل وتبسيطها وفقا لاحتياجات البلاد من العمالة ، وبما يوفر متطلبات المنشآت ويحقق إنجاز معاملات المواطنين بسبولة ويسر.

٥ - مراجعة التقارير التي تعدها اللجنة المختصة بالوزارة حول اتفاقيات العمل العربية والدولية والارتباط بها من عدمه ، والتقارير الخاصة بملاحظات لجنة خبراء تطبيق الاتفاقيات والتوصيات حول الاتفاقيات العربية والدولية التي ارتبطت بها الكويت .

٦ - دراسة كافة القضايا والموضوعات العمالية التي تحال إلى اللجنة ، وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها .

مادة (٣)

يجوز للجنة تشكيل فرق عمل فنية متخصصة من بين أعضائها وبعض ذوي الخبرة في المجال العمالي والتنموي ، كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسبا للاستئناس برأيه في الأمور ذات الصلة بعمل اللجنة .

مادة (٤)

تجتمع اللجنة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسها ويتولى نائب الرئيس مهامه عند غيابه .

ويتضمن كتاب الدعوة جدول الأعمال والوثائق المتعلقة بموضوعاته وذلك قبل الاجتماع بأسبوع على الأقل .

مادة (٥)

يعتبر اجتماع اللجنة صحيحا إذا حضره الرئيس أو نائبه وعضوين من الجانب الحكومي وعضو واحد عن أصحاب الأعمال وعضو واحد عن العمال .

وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين بالاجتماع مع مراعاة التمثيل الثلاثي (صوتان للجانب الحكومي ، وصوت واحد لأصحاب الأعمال وصوت واحد للعمال) .

مادة (٦)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : ١٣ جمادى الأولى ١٤٢٠هـ

الموافق : ٢٤ أغسطس ١٩٩٩م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي