9- السيد / رجعان عوض فرج عضواً
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ للعمل بموجبه كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر في : 9 رمضان 1425هـ
الموافق : 23 أكتوبر 2004م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بو خضور
قرار وزاري رقم (150) لسنة 2004
بشأن إشهار نقابة العاملين في بيت الزكاة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :-
- بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في قطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة .
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة للوزارة من السيد / عثمان عبد الرحمن المحطب وآخرون بصفتهم المؤسسون لنقابة العاملين في بيت الزكاة .
- وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( 1 )
تشهر نقابة العاملين في بيت الزكاة .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
فيصل محمد الحجي بو خضور
صدر في : 9 رمضان 1425هـ
الموافق : 23 أكتوبر 2004م
ملخص
النظام الأساسي
لنقابة العاملين في بيت الزكاة
- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين في بيت الزكاة بتاريخ 12/ 5 / 2004م .
- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة المذكورة
ويقضي نظامها الأساسي بما يلي :
- رعاية مصالح عمالها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتنفيذ الوعي الثقافي النقابي وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال .
- يقبل عضو بالنقابة كل عامل يعمل في بيت الزكاة وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره وأن يكون حسن السيرة والسلوك .
- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هي ثلاثة دنانير كويتية .
- رسم الانضمام الى النقابة هو خمسة دنانير كويتية فقط تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد .
- تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير أو فبراير كل سنة بصفة العادية وتقوم بانتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة عن طريق الاقتراع السري على أن يضاف قائمة بثلاثة أعضاء احتياط .
- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين للصندوق وأمين السر المساعد .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتير التي تمسكها النقابة .