قانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الكويت اليوم - ص ٦
العدد ١٣٩٤ - السنة الثامنة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٢
بشان انشاء بيت الزكاة
بعد الاطلاع على المواد ٢ و ٧ و ٨ و ٦٥ و ١٠٩ و ١٢٣ من
الدستور
وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٨ بقواعد اعداد الميزانيات
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامى
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٤ ابريل سنة ١٩٧٩ في شان
نظام الخدمة المدنية
وافق مجلس الامة على القانون الآتى نصه ، وقد صدقنا
عليه واصدرناه
مادة ١
تنشأ هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة باسم ( بيت الزكاة )
تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتخضع لاشراف وزير الاوقاف
والشئون الاسلامية .
مادة ٢
تتكون موارد بيت الزكاة من الآتى :
أ - أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الافراد او من غيرهم .
ب - الهبات والتبرعات التي تقدم من الهيئات والمؤسسات العامة
والجمعيات والشركات والافراد التى يقبلها مجلس الادارة .
ج - الاعانات السنوية من الدولة .
مادة ٣
يكون لبيت الزكاة مجلس ادارة برئاسة وزير الاوقاف
والشئون الاسلامية وعضوية كل من :
١ - وكيل وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية
٢ - وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
٣ - مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
٤ - مدير ادارة شئون القصر
٥ - ستة من الكويتيين من ذوى الخبرة والكفاءة ممن لا يتولون
أى وظيفة عامة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء لمدة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
مادة ٤
يختص مجلس الادارة بما يلى :
أ - رسم السياسة العامة لبيت الزكاة ووضع اللوائح المالية
والادارية واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
ب - تحديد أولوية ومقدار ما يصرف من الاموال في مصارف
الزكاة الشرعية وفى اوجه الخير والبر العام وفقا لاحكام الشريعة
الاسلامية .
مادة ٥
يسرى على موظفي الهيئة قانون الخدمة المدنية والقواعد
والأحكام المطبقة على سائر الموظفين العموميين .
مادة ٦
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون ، وينشر في
الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره .
امير الكويت
جابر الاحمد
صدر بقصر السيف في ٢١ ربيع الاول ١٤٠٢هـ
الموافق ١٦ يناير ١٩٨٢م