الكويت اليوم العدد ٤٧٧ - السنة السادسة والأربعون - ٩
الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٠ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (١٥٠) لسنة ٢٠٠٠
بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩
في شأن الجمعيات التعاونية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩م.
- وعلى القرار الوزاري رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٠ بتشكيل لجنة مراجعة وإعادة صياغة جميع التعاميم المنظمة لأعمال الجمعيات التعاونية .
- وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار بشأن تنفيذ المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
مادة (٢)
يلغى القرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ م .
مادة (٣)
ينشر هذا القرار واللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية ويعمل بهما من تاريخ النشر.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ١٥ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ
الموافق : ١٥ أغسطس ٢٠٠٠ م
الكويت اليوم العدد ٤٧٧ - السنة السادسة والأربعون - ١٠ الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٠ م
اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون
رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية
أولاً: أحكام عامة :-
مادة (١)
يقصد في تطبيق أحكام هذه اللائحة بالعبارات التالية المعاني
المبينة قرين كل منها .
الوزير : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
الجمعية : كل جمعية تعاونية أشهرت وفقا لأحكام المرسوم بقانون
رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ بشأن الجمعيات التعاونية .
مادة (٢)
تهدف الجمعية إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي
والإنتاجي ، وتقديم الخدمات الضرورية لأعضائها ، كما تعمل على
تأهيلهم وتدريبهم للعمل التعاوني في نطاق مجالها الجغرافي أو النوعي .
مادة (٣)
يشترط لتأسيس الجمعيات التعاونية اتباع المبادئ التعاونية وعلى
وجه الخصوص المبادئ التالية :-
١ - باب العضوية اختيارية ومفتوح .
٢ - ديمقراطية الإدارة .
٣ - التعاون بين الجمعيات .
٤ - نشر التعليم والتثقيف التعاوني بين التعاونيات .
٥ - العائد على المعاملات .
٦- الفائدة المحدودة على رأس المال .
٧- التعامل نقدا .
مادة (٤)
يراعى في إدارة فروع الجمعية ما يلي :-
١ - أن تكون إدارة هذه الفروع إدارة مباشرة من قبل الجمعية
وذلك مع عدم الإخلال بالقرارات التي تصدرها الجهات المعنية في هذا
الشأن .
٢ - يجوز أن تعهد الجمعية إلى الغير بإدارة بعض فروعها تحت
رقابتها وإشرافها ، وذلك في حدود القرارات والتعليمات التي تصدرها
الوزارة في هذا الشأن .
الكويت اليوم العدد ٤٧٧ - السنة السادسة والأربعون - ١١
الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٠ م
مادة (٥)
مع مراعاة النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية الذي
يصدر بقرار من الوزير، يجب أن يتضمن النظام الأساسي لأي جمعية
البيانات التالية على الأقل :-
١ - اسم الجمعية ومنطقة عملها والأغراض التي أنشئت من
أجلها .
٢ - قيمة السهم والحدين الأدنى والأقصى لاكتتاب العضو في
أسهم الجمعية .
٣ - شروط قبول الأعضاء وإجراءات البت في طلباتهم وشروط
انسحابهم من الجمعية أو فصلهم وإجراءات الطعن في قرار الفصل
وشروط تنازلهم عن أسهمهم للغير.
٤ - اختصاصات مجلس الإدارة وعدد أعضائه وواجباتهم وكيفية
انتخابهم ودعوتهم للاجتماع واتخاذ القرارات ، وحالات انتهاء
عضويتهم ، وكيفية شغل الفراغ الناشىء عن خلو المقاعد أو بعضها .
٥ - اختصاصات الهيئة الإدارية لمجلس الإدارة وكيفية تشكيلها
واللجان المنبثقة عنه .
٦ - السنة المالية للجمعية .
ثانيا : إجراءات التسجيل والشهر :
مادة (٦)
تنظر الوزارة في تسجيل الجمعية بناء على طلب موقع من
المؤسسين ويرفق بالطلب المستندات التالية :
١ - صورة من عقد تأسيس الجمعية موقع عليه من المؤسسين .
٢ - كشف من أصل وصورة بأسماء المؤسسين ومهنهم ومحل
سكنهم وسن كل منهم .
٣ - نسختان من النظام الأساسي للجمعية موقعا عليها من
المؤسسين .
٤ - نسختان من محضر اجتماع الجمعية التأسيسية .
٥ - اسماء المفوضين في اتخاذ إجراءات تسجيل وشهر الجمعية .
مادة (٧)
يقدم طلب تعديل النظام الأساسي للجمعية إلى الوزارة من قبل
مجلس الإدارة ويرفق بالطلب المستندات التالية :
١ - بيان بالمواد المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل .
٢ - محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التي أقرت هذا
التعديل موقعا عليه من رئيس وأمين السر.
الكويت اليوم العدد ٤٧٧ - السنة السادسة والأربعون - ١٢
الأحد ۲۷ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠/٨/٢٧م
مادة ( ۸ )
تشكل لجنة للنظر في التظلمات بالوزارة على النحو التالي : ـ
١ - الوكيل المساعد المختص بشئون التعاون رئيسا
۲ - مدير إدارة الرقابة التعاونية عضوا
۳ - مدير إدارة الدراسات القانونية والفتوى عضوا
٤ - رئيس قسم الشهر والرقابة المالية مقرراً
٥ - مندوب عن الاتحاد التعاوني المختص إن وجد عضوا
مادة ( ۹ )
تختص اللجنة المشكلة بالمادة السابقة بالنظر في التظلمات التالية :
۱ - رفض طلب الإشهار المقدم من المؤسسين أو تعديل مشروع
النظام الأساسي .
۲ - رفض طلب تعديل النظام الأساسي المقدم من مجلس إدارة
الجمعية .
٣ - الطعن في قرارات الوقف الصادرة من الوزارة وتفصل اللجنة
في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالته إليها ولا يعتبر قرارها
نهائيا إلا بعد التصديق عليه من الوزير .
مادة ( ١٠ )
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة لاجتماعها
ويجوز لها أن تستدعى مقدم التظلم لسماع رأيه وتصدر قرارها في التظلم
بأغلبية أصوات أعضائها وترفعه للوزير للتصديق عليه أو رفضه أو
تعديله .
ثالثا : في الجمعيات العمومية :
مادة ( ۱۱ )
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا ، إلا بحضور
أغلبية أعضائها العاملين فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب
تأجيل الاجتماع لمدة نصف ساعة يصبح الاجتماع بعدها بحضور ٢٥
عضوا على الأقل وإذا لم يتحقق النصاب المذكور وجب تأجيل الاجتماع
تأجيلاً أخيراً على أن يحدد موعد انعقاده في مدة لا تتجاوز أسبوعين
وتكون الدعوة للاجتماع عن طريق الإعلان بالصحف اليومية مرتين على
الأقل . ويكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحضور .
وفي جميع الأحوال يجب عرض قرارات الجمعية العمومية على
الوزارة لبيان مدى موافقتها للقانون من عدمه .
مادة ( ۱۲ )
يجوز في أي وقت دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بهيئة عادية بناء
على طلب الوزارة أو عشر عدد أعضاء الجمعية العاملين أو أغلبية
أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب
الكويت اليوم العدد ٤٧٧ - السنة السادسة والأربعون - ١٣
الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠/٨/٢٧ م
الحسابات على أن يبين في الدعوة المسائل التي دعيت من أجلها
الجمعية العمومية وتصبح الدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية عن
طريق النشر في الصحف اليومية مرتين على الأقل. ولا يعتبر اجتماع
الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها
العاملين . فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك، وجب تأجيل الاجتماع
لمدة نصف ساعة يصح بعدها الاجتماع أيا كان عدد الحضور.
مادة (۱۳)
تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بناء على طلب خمس عدد
أعضاء الجمعية العاملين أو أغلبية عدد أعضاء مجلس الإدارة أو
الوزارة .
وفي جميع الأحوال لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضاء الجمعية العاملين وتصدر قراراتها
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .
مادة (١٤)
إذا دعيت الجمعية العمومية لانعقاد غير عادي ولم يكتمل
النصاب المنصوص عليه في المادة السابقة يؤجل الاجتماع سنة أشهر
على الأقل فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الثاني اعتبر الموضوع
الذي كان سيعرض على الجمعية العمومية في اجتماعها مرفوضا .
مادة (١٥)
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة
تكون الدعوة لحضور الجمعية العمومية السنوية بخطاب مسجل يرسل
للعضو قبل موعد انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل مرفقاً به
جدول أعمال الجلسة وبيان واف عن المسائل المعروضة وتقارير مجلس
الإدارة ومراقب الحسابات . وفي حالة تعذر إرسال خطابات مسجلة
لبعض الأعضاء بسبب عدم معرفة أو وضوح عنوان السكن أو العمل
فيتعين النشر في الصحف المحلية مرتين على الأقل مع بيان تاريخ
انعقاد الجمعية العمومية والمسائل المعروضة عليها .
مادة (١٦)
لا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية المنعقدة بهيئة عادية
موضوعات سبق عرضها، ولم تحصل على الأغلبية المطلوبة قبل مضي
شهر على الأقل من عرضها، كما لا يجوز أن يعرض على الجمعية
العمومية غير العادية موضوعات سبق عرضها ولم تحصل على الأغلبية
المطلوبة قبل مضي سنة على الأقل .
مادة (۱۷)
إذا تعذر استكمال بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية
السنوية لأي سبب من الأسباب يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق
لاستئناف جدول الأعمال، ويكون تحديد موعد هذا الاجتماع بالاتفاق
بين الوزارة ومجلس إدارة الجمعية، وتصبح الدعوة له بالنشر بالصحف
اليومية مرتين على الأقل على أن يقتصر هذا الاجتماع على مناقشة باقي
بنود جدول الأعمال، وتسري عليه قواعد النصاب المنصوص عليها
بالمادة (۱۱) من هذه اللائحة .
الكويت اليوم العدد ٤٧٧ - السنة السادسة والأربعون - ١٤
الأحد ٢٧ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ - ٢٧ / ٨ / ٢٠٠٠ م
رابعا : في شأن دفاتر الجمعية وسجلاتها :
مادة ( ۱۸ )
يجب أن تحتفظ كل جمعية بالدفاتر والسجلات الإدارية التالية :-
١ - دفتر العضوية ويتضمن اسم كل عضو ورقم عضويته وسنه
ومهنته ورقم بطاقته المدنية ومحل إقامته وعمله وتاريخ انضمامه
للجمعية وعدد الأسهم التي يملكها وقيمتها وتاريخ انسحابه من
الجمعية أو فصله .
٢ - دفترين مرقمين ومختومين بخاتم الوزارة لتسجيل اجتماعات
مجلس الإدارة والجمعية العمومية .
٣ - دفتر خاص بالفروع المستثمرة من قبل الغير على أن يبين فيه
اسم المستثمر - تاريخ الاستثمار - موقع الفرع - القيمة الاستثمارية -
طبيعة النشاط - مختوم بخاتم الوزارة .
مادة ( ۱۹ )
يجب أن تحتفظ كل جمعية بالدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة
عملها بطريقة تكفل بيان مركزها المالي بدقة، ويجب أن تحتفظ الجمعية
على الأقل بالدفترين التاليين :-
١ - دفتر اليومية .
٢ - دفتر الجرد .
مادة ( ۲۰ )
يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو كتابه في
الحواشي أو كشط أو شطب أو تحشير فيما دون بها .
ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد أن ترقم كل صفحة من
صفحاتهما وأن يختم على كل ورقة فيهما كاتب العدل .
وتسري الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية الواردة في القانون رقم
٦٨ لسنة ١٩٨٠ على الدفاتر والسجلات التجارية التي تمسكها
الجمعية .
خامسا : الأحكام الختامية :
مادة ( ۲۱ )
يتم توزيع الأرباح الناتجة عن أعمال الجمعية خلال السنة المالية
بعد إجراء الاستقطاعات التالية :-
أ - المبالغ الواجب اقتطاعها لمواجهة أعباء قانون العمل في القطاع
الأهلي وقانون التأمينات الاجتماعية والتزامات الجمعية المالية .
ب - المبالغ التي يتم تخصيصها لمواجهة الأعباء المستقبلية
للجمعية وذلك بعد اعتماد الوزارة لها .
مادة ( ۲۲ )
يتم توزيع صافي الأرباح على النحو التالي :-
١ - ٢٠٪ لتكوين احتياطي إجباري حتى يبلغ مثلي رأس المال
الفعلي في نهاية السنة المالية التي توزع أرباحها .
٢ - ١٠٪ احتياطي إنشاءات .
٣ - ٢٥٪ تخصص للصرف على الخدمات الاجتماعية والثقافية
والترفيهية في منطقة عمل الجمعية لصالح أعضائها على أن تخصص
نسبة ٢٥٪ منها لإقامة المشاريع الوطنية التي تحددها الوزارة مع الاتحاد
الكويت اليوم العدد ٤٧٧ - السنة السادسة والأربعون - ١٥
الأحد ۲۷ جمادى الأولى ١٤٢١ هـ - ۲۰۰۰/۸/۲۷ م
المختص والتي يصدر وكيل الوزارة القرارات والتعليمات اللازمة
بشأنها .
٤ - ما لا يزيد عن ٧٪ من قيمة الأسهم كأرباح لها .
٥ - ما لايزيد عن ١٠٪ مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة
الجمعية العمومية عليها أو بالحد الأقصى الذي يصدر به قرار السيد
الوزير سنويا أيهما أقل .
٦ - ويوزع الباقي كعائد على مشتريات الأعضاء من الجمعية
خلال السنة المنتهية وبحد أقصى قدره ١٥٪ عن كل دينار.
٧ - يرد المتبقي بعد ذلك على المخصص المنصوص عليه بالفقرة
الثانية من هذه المادة .
مادة (۲۳)
أ - مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يضاف إلى الاحتياطي
الإجباري ما يلي :-
١ - رسوم الانضمام للجمعية .
٢ - أرباح الأسهم وعائد المعاملات التي مضى على اعتمادها من
الجمعية العمومية خمس سنوات ، ولم يطالب بها .
ب - قيمة الأسهم التي مضى على عدم المطالبة بها خمسة عشر
سنة من تاريخ زوال العضوية .
٢ - يضاف إلى بند المعونة الاجتماعية الهبات والوصايا والإعانات
التي تتلقاها الجمعية .
مادة (٢٤)
يجوز للوزير أن يصدر قرارا بحل الجمعية إذا نقص عدد
أعضائها عن خمسة عشر عضوا . ويصدر قرار الحل متضمنا تعيين
المصفين وتحديد أجورهم ومدة عملهم .