قرار وزاري رقم 15 لسنة 2020 بشأن معاملة قصر
( قرار وزاري رقم 15 لسنة 2020 ) بشأن: معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 26818 المؤرخ 2019/10/24 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ فاضل علي فاضل نعمه – مواليد الكويت في 1999/5/19 ابن المواطنة/ صباح حسين عبدالله حسين القضرم – من مطلقها/ علي فاضل نعمه عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح صدر في : 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 14 يناير 2020 م