إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 15 لسنة 2020 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1482 · 1 فبراير 2020

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 15 لسنة 2020 بشأن معاملة قصر

( قرار وزاري رقم 15 لسنة 2020 ) بشأن: معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم 26818 المؤرخ 2019/10/24 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ فاضل علي فاضل نعمه – مواليد الكويت في 1999/5/19 ابن المواطنة/ صباح حسين عبدالله حسين القضرم – من مطلقها/ علي فاضل نعمه عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس خالد ناصر الصالح صدر في : 19 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق : 14 يناير 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي