إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 15 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1375 · 13 يناير 2018

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 15 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر

(قرار وزاري رقم 15 لسنة 2018) بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 28425 المؤرخ 2017/12/3 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ سيد مهدي سيد علي محمد كاظم – مواليد الكويت 2008/2/1م – ابن المواطنة/ كوثر رضا سيد علي رضا – من مطلقها/ سيد علي محمد كاظم – باكستاني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في :20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق :7 يناير 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي