قرار وزاري رقم 15 لسنة 2018 بشأن معاملة قصر
(قرار وزاري رقم 15 لسنة 2018) بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية – بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 28425 المؤرخ 2017/12/3 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ سيد مهدي سيد علي محمد كاظم – مواليد الكويت 2008/2/1م – ابن المواطنة/ كوثر رضا سيد علي رضا – من مطلقها/ سيد علي محمد كاظم – باكستاني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في :20 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق :7 يناير 2018 م