إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 15 لسنة 2009 بشأن السماح لبنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق العقارات الامريكيك المتعثرة الاسلامي تسويقا خاصا داخل دولة الكويت و المنشأة بجزر الكايمان

رقم التشريع وسنته

15 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

الصائم في شهر رمضان وحفر الأبار وبناء المساجد وإقامة رحلات العمرة للجاليات ونشر تعاليم ديننا الحنيف وفق الكتاب والسنة وإنشاه حلقات لتحفيظ القرآن . وللمبرة القيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقا لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

والمؤسسون هم :

1) د/ محمد هادي هايف الحويلة .

2) مشعل يوسف محمد المطر .

3) بدر سعد درميح العتيبي .

4) بدر ضيف الله بركة العتيبي .

5) مفلح منيخر مسلم العازمي .

6) حمدان محمد بهيدل الشمري .

7) محمد حضرم محمد السهلي .

8) بدر محمد زيد العدواني .

9) فيصل هادي مدلول الشمري .

10) راشد هادي محمد العجمي .

ويدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة ستين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (15) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 13/ 7/ 2008

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبـعـد مـوافـقـة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 6 / 8 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة بتسويق صندوق العقارات الأمريكية المتعثرة الإسلامي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأة بجزر الكايمان وذلك برأس مال ثابت وقدره 200,000,000 مليون دولار أمريكي (مائتان مليون دولار أمريكي) علما بأن الحد الأدنى للاستثمار 250,000 دولار أمريكي (مائتان وخمسون دولار أمريكي) وبقيمة اسمية قدرها 1000 دولار أمريكي (ألف دولار أمريكي) .

(مادة ثانية )

يهدف الصندوق الى الاستثمار في صندوق وفرة للعقارات الأمريكية المتعثرة الذي يقوم بإستثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء . وسوف يستثمر الصندوق في العقارات المتعثرة في كافة أنحاء الولايات المتحدة مع التركيز بوجـه خـاص على العقارات السكنية المتعثرة . سيستثمر الصندوق عبر فئتين من الأسهم ، الفئة «أ» والفئة «ب» إن الصندوق عبارة عن استثمار طويل الأجل صمم لتحقيق عائد داخلي صافي متوقع لأسهم الفئة «أ» يعادل 20% سنوياً ولأسهم الفئة «ب» يعادل 25% سنوياً . ولا يتوقع الصندوق توزيع أي أرباح من بيع العقارات قبل السنة الثالثة من مدة الصندوق .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر في : 16 محرم 1430هـ

الموافق : 13 يناير 2009م

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي