قرار وزاري رقم ( 108 ) لعام 2008م
بشأن إصدار إجازة شركة تأمين عاملة
في دولة الكويت لعام 2008م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961م وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة أولي
تمنح شركة تآزر للتأمين التكافلي إجازة مزاولة أعمال التأمين في دولة الكويت حتى 31 / 12 / 2008م .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من 27/ 2 / 2008م وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس فلاح فهد الهاجري
صدر في : 20 صفر 1429 هـ
الموافق : 27 فبراير 2008م
قرار وزاري رقم ( 111 ) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 12/ 2/ 2008 .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الأتفاقية المبرمة بين بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة وشركة فيزا انترناشيونال ، وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وإلى كتاب بنك الكويت المركزي المؤرخ في 14/ 2/ 2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق اسهم شركة فيزا انترناشيونال تسويقا خاصا داخل دولة الكويت برأس مال ثابت 16,786,000,000 دولارا أمريكيا (ستة عشر مليار وسبعمائة وستة وثمانون مليون دولاراً أمريكياً) علما بأن الحد الأدنى للاشتراك 756 , 183 دولار أمريكي (مائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وستة وخمسون دولاراً أمريكيا) كما أن القيمة الاسمية للسهم 1/ 100 من السنت الأمريكي (واحد من المائة من السنت الأمريكي) .
(مادة ثانية)
الهدف من التسويق هو بيع أسهم شركة فيزا انترناشيونال في دولة الكويت استعداداً لإدراج أسهم الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 21 صفر 1429 هـ
الموافق : 28 فبراير 2008
قرار وزاري رقم (112) لسنة 2008م
بشأن إلغاء إجازة التأمين الممنوحة لشركة قطر للتأمين - فرع الكويت
وزير التجارة والصناعة .
- بعد الاطلاع على المواد 29 ,30 ,31 من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م .
- وبناء على طلب شركة قطر للتأمين _ فرع الكويت _ تصفية نشاطها في الكويت نهائياً بموجب خطابها الوارد للوزارة بتاريخ 3/ 6/ 2007م . ونظراً لتوقفها بصورة مطلقة عن ممارسة نشاطها في الكويت .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مــــادة أولي
تلغى إجازة التأمين رقم (27) الخاصة بشركة قطر للتأمين - فرع الكويت .
مـــــادة ثــــانية
لا يجوز للشركة المذكورة إصدار وثائق تأمين جديدة وتبقى جميع الحقوق والإلتزامات الخاصة بوثائق التأمين الصادرة قبل الإلغاء مستمرة كما لو كانت الشركة المذكورة قائمة بأعمال التأمين .
مـــــادة ثــــالثـة
تكون الشركة المذكورة مسئولة عن جميع الحقوق والإلتزامات القانونية التي نشأت قبل تاريخ الإلغاء والتي ستنشأ بعد ذلك التاريخ والمترتبة عليها بصفتها مؤمناً مرخصاً لها بمزاولة أعمال التأمين وفقا لأحكام قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م ، كما إنها تعتبر مسئولة عن جميع الأمور الأخرى اللازمة لتصفية أعمالها بدولة الكويت .
مـــــادة رابــــعـة
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 21 صفر 1429هـ
الموافق : 28 فبراير 2008 م