إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 81 لسنة 2008 بشأن السماح لبنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة بتسويق وحدات صندوق العقارات التركية الإسلامي تسويقا خاصا داخل دولة الكويت برأس مال ثابت

رقم التشريع وسنته

81 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

أدوات وأسهم غير سائلة ، ولكن قد تتغير هذه النسب وفقاً لتوفر الأسهم الغير سائلة وتوقيت استثمار أصول محفظة الفئة أ . أما هدف محفظة الفئة ب لصندوق وفرة براميركا فهو استثمار كافة أصولها في أسهم عقارية سائلة .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق ثلاثون سنة قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس فلاح فهد الهاجري

صدر في : 22 محرم 1429هـ

الموافق : 30 يناير 2008 م

قرار وزاري رقم ( 79 ) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (89) لسنة 1998 والقرار الوزاري رقم (161) لسنة 2000 بشأن إنشاء المهند للاستثمار المباشر .

- وبناء على طلب المجموعة الدولية للاستثمار (ش . م . ك) مقفلة المؤرخ في 3/ 6 / 2007 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المهند للاستثمار المباشر .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 16 / 1 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (89) لسنة 1998 لتصبح كالتالي :-

يسمح لشركة أصول للإجارة والتمويل (ش م ك) مقفلة بإنشاء صندوق المهند للاستثمار المباشر داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير بحد أدنى 10,000,000 د . ك (عشرة مليون دينارا كويتيا) وبحد أعلى 50,000,000 د . ك (خمسون مليون دينارا كويتيا ) بقيمة اسمية دينار كويتي للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 25,000 وحدة (خمسة وعشرون ألف وحده) وبحد أقصى 1,000,000 وحدة (مليون وحدة) .

( مادة ثانية )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 27 محرم 1429هـ

الموافق : 4 فبراير 2008 م

قرار وزاري رقم (81) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة المؤرخ في 13/ 12 / 2007 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 28 / 1 / 2008

- وبناء على ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى )

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش . م . ك) عامة بتسويق وحدات صندوق العقارات التركية الإسلامي تسويقا خاصا داخل دولة الكويت برأس مال ثابت وقدره 200,000,000 دولار أمريكي (مئتان مليون دولارا أمريكيا) والقيمة الاسمية لوحدة الاكتتاب بالنسبة للصناديق المغلقة 1000 دولار امريكي (ألف دولار امريكي) للوحدة والحد الأدنى للاستثمار 250,000 دولار امريكي (مائتان وخمسون ألف دولارا امريكيا) وسوف يتم

تسويق جميع وحدات الصندوق من قبل بنك الكويت الوطني

(ش . م . ك) عامة .

(مادة ثانية )

يهدف الصندوق الى الاستثمار في صندوق العقارات في

تركيا ودول الشرق الاوسط وشمال افريقيا والذي تنطبق عليه احكام الشريعة الإسلامية السمحاء . وسوف يستثمر الصندوق في تنمية عقارات متنوعة في قطاع المكاتب والمخازن والمباني السكنية في تركيا ودول الشرق الأوسط وشمال افريقيا . وسيركز الصندوق على سوق العقار التركي والذي من المتوقع ان يقدم فرصة الاستفادة من ارتفاع اسعار العقارات . إن الصندوق عبارة عن استثمار طويل الاجل صمم لتحقيق عوائد متوقعة ما بين 16٪ - 18٪ سنويا (ستة عشرة في المائة الى ثمانية عشرة في المائة سنويا) ولا يتوقع الصندوق توزيع أي أرباح من بيع العقارات قبل السنة الرابعة من مدة الصندوق .

(مادة ثالثة )

مدة الصندوق أربع سنوات تبدأ من تاريخ الإقفال النهائي ويمكن تمديده ثلاثة مرات كل منها مدتها سنة واحدة

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 28 محرم 1429هـ

الموافق : 5 فبراير 2008 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي