إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 277 لسنة 2009 بشأن السماح لبنك الكويت الوطني عامة بتسويق صندوق الاجارة الاسلامي الثاني بالدينار الكويتي تسويقا عاما

رقم التشريع وسنته

277 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (277) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 20/ 7/ 2009 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق وبنك الكويت الوطني وذلك للقيام بعملية تسويق صندوق الإجارة الإسلامي الثاني بالدينار الكويتي تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 19/ 8/ 2009 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

( مادة أولى )

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الإجارة الإسلامي الثاني بالدينار الكويتي تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال وقدره 000 ،000 ،50 دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية 10 دينار كويتي (عشرة دنانير كويتية) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 000 ، 30 دينار كويتي (ثلاثون ألف دينار كويتي) .

( مادة ثانية )

الهدف من تسويق الصندوق هو توفير عوائد تفوق عوائد سندات الخزانة مع توفير عوائد شهرية عن طريق المشاركة في أرباح ومخاطر الصفقات التجارية التي تتم وفقاً لمبدأ الإجارة مع المحافظة على رأس المال عن طريق القيام فقط بعمليات إجارة مع شركات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم . يوزع الصندوق العوائد الناتجة عن عمليات الإجارة على المستثمرين شهرياً إلى حساباتهم المحددة لدى بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) وفقاً لتعليماتهم ويدفع رأس المال للمستثمر في تاريخ استحقاق الصندوق عند نهاية مدة الصندوق (أي في الفترة من 60 إلى 84 شهراً) .

( مادة ثالثة )

مدة الصندوق خمس سنوات وتجدد لفترة مماثلة .

( مادة رابعة )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أحمد راشد الهارون

صدر في : 11 رمضان 1430 هـ

الموافق : 31 أغسطس 2009 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (281) لسنة 2009

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (236) لسنة 2009 بالموافقة على زيادة رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة ( ش . م .ك) عامة .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .

- وبناء على طلب شركة الاتصالات المتنقلة ( ش .م .ك) عامة المؤرخ في 30/ 8/ 2009 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي