إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 59 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة ريادة كابتيال للاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بتسويق صندوق سراج العالمي تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمان برأس مال متغير

رقم التشريع وسنته

59 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (59) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة ريادة كابيتال للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة المؤرخ في 30 / 10 / 2007 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة ، وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 12 / 12 / 2007 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة ريادة كابيتال للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بتسويق صندوق سراج العالمي تسويقا خاصا داخل دولة الكويت والمنشأة في جزر الكايمان برأس مال متغير 1,000,000 دولار أمريكي ( مليون دولارا أمريكيا) كحد أدنى و 4,990,000,000 دولار أمريكي (أربع مليارات وتسعمائة وتسعون مليون دولارا أمريكيا) كحد أقصى علما بأن الحد الأدنى للاشتراك هو 1,000,000 دولار أمريكي (مليون دولارا أمريكيا) كما أن القيمة الاسمية 1000 دولار امريكي (ألف دولارا أمريكيا) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق الى تحقيق زيادة مستمرة في رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية المطابقة لأحكام الشريعة الاسلامية والأوراق المالية الأخرى المقبولة اسلاميا .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

المهندس

فلاح فهد الهاجري

صدر في : 18 محرم 1429هـ

الموافق : 27 يناير 2008 م

قرار وزاري رقم (76) لسنة 2008م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 18 / 11 / 2007 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والشركة المذكورة وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .

- بعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 7 / 1 / 2008 .

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق أسهم العقارات العالمية الإسلامي تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره 1,000,000 دولار أمريكي (مليون دولار أمريكي) كحد أدني وبحد أقصى 5,000,000,000 دولار أمريكي (خمسة مليارات دولار أمريكي) بقيمة اسمية 100 دولار أمريكي (مائة دولار أمريكي) للسهم وبحد أدنى للاشتراك للفئة أ 250,000 دولار أمريكي (مائتان وخمسون ألف دولار أمريكي) وللفئة ب 25,000 دولار أمريكي (خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي) .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى زيادة قيمة استثمارات حملة الأسهم على الأمد الطويل من خلال الاستثمار في أسهم عقارية عالمية متنوعة ، ويتم استثمار 70 % من أصول محفظة الفئة أ للصندوق وفرة براميركا في أدوات وأسهم ذات سيولة و 30 % منها في

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي