مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من 1/ 5/ 2008 وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
جابر خالد الصباح
صدر في : 8 ربيع الأول 1429هـ
الموافق : 16 مارس 2008م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (117) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشائ صندوق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 14/ 1/ 2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور .
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشأة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق الخاص داخل دولة الكويت .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 23 /1 /2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق وحدات صندوق الإجارة الإسلامي العاشر تسويقا خاصاً داخل دولة الكويت برأس مال متغير وقدره 25,000,000 دولار أمريكي (خمسة وعشرون مليون دولار أميركي) كحد أدنى و50,000,000 دولار أمريكي (خمسين مليون دولار أمريكي) كحد أقصى والقيمة الإسمية لوحدة الاكتتاب بالنسبة للصناديق المغلقة 10 دولار أمريكي (عشرة دولارات أمريكية) للوحدة ، والحد الأدنى للاستثمار 175,000 دولار أمريكي (مائة وخمسة وسبعون ألف دولار أمريكي) وسوف يتم تسويق جميع وحدات الصندوق من قبل بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق الى استثمار كافة أصوله في شراء المعدات مباشرة أو شراء محافظ المعدات ، وتؤجر هذه المعدات الى مجموعة متنوعة من المستأجرين ذوي التصنيف الاستثماري الجيد . وسيحرص الصندوق على الاستثمار في عقود الإجارة عالية الجودة .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد لسنتين آخرتين .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
المهندس
فلاح فهد الهاجري
صدر في : 27 صفر 1429 هـ
الموافق : 5 مارس 2008 م
قرار وزاري رقم (122) لسنة 2008
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشـاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم (113) لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2007 والخاص بالسماح لشركة الساحل للتنمية والاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الساحل للمتاجرة .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2008/2/10 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (177) لسنة 2007 بشأن السماح لشركة الساحل للتنمية والاستثمار (ش . م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق الساحل للمتاجرة وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية .