إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 149 لسنة 2015 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1228 · 21 مارس 2015

رقم التشريع وسنته

149 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم «149» لسنة 2015

بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين

ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1961 بشأن شركات ووكلاء التأمين وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية .

- وعلى القرار الوزاري رقم «184» لسنة 2003 بشأن تنظيم مهنة وسيط تأمين متجول .

- وعلى القرار الوزاري رقم «81» لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين ووكلاء التأمين وتعديلاته .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

«المادة الأولى»

في تطبيق أحكام هذا القرار ، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها :-

الوزارة : وزارة التجارة والصناعة .

الوزير : وزير التجارة والصناعة .

الجهة المختصة : إدارة التأمين بالوزارة المختصة بالإشراف والرقابة على التأمين أو أي هيئة تنشأ لهذا الغرض .

وسطاء التأمين : الشركة التي تقوم بأعمال الوساطة بشكل مستقل بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين من جهة أخرى مقابل عمولة تحصل عليها من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين .

الوكيل الحصري : الشركة التي تقوم بأعمال الوساطة بين طالب التأمين وشركة تأمين واحدة فقط مقابل عمولة تحصل عليها من هذه الشركة .

شركات التأمين : الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1961 بشأن شركات ووكلاء التأمين ، سواء التي تقوم بعمليات التأمين التقليدي أو عمليات التأمين التكافلي .

الخبرة المهنية : مدة العمل التي يقضيها العامل في العمل لدى شركات التأمين أو شركات الوساطة في التأمين ، العاملة في دولة الكويت .

السجل : سجل خاص لدى الجهة المختصة تقيد فيه شركات ووسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين والوكيل الحصري .

«المادة الثانية»

لا يجوز مزاولة نشاط وسيط تأمين أو وسيط إعادة تأمين أو وكيل حصري إلا بعد القيد في السجل ، ويقدم طلب القيد إلى الجهة المختصة ويحدد كل أربع سنوات .

«المادة الثالثة»

لا يجوز لشركات التأمين أن تتعامل مع شركات وساطة التأمين أو شركات الوكيل الحصري الغير مقيدة في السجل .

وعلى شركات التأمين أن تمسك سجل خاص تثبت فيه اسم وعنوان كل شركة وساطة أو وكيل حصري تقوم بالتعامل معها .

«المادة الرابعة»

لا يجوز مزاولة نشاط وسيط تأمين ، وكيل حصري ، وسيط إعادة تأمين إلا على شكل شركة تؤسس وفقاً لأحكام قانون الشركات رقم 25/ 2012 وتعديلاته .

ويجب أن يكون الحد الأدنى لرأس مالها على النحو الآتي :-

1- مبلغ خمسين ألف دينار كويتي لشركة وساطة التأمينات العامة .

2- مبلغ خمسين ألف دينار كويتي لشركة وساطة تأمينات الحياة والتأمين الصحي .

3- مبلغ مائة ألف دينار كويتي لشركة وساطة جميع أعمال التأمين .

4- مبلغ مائة ألف دينار كويتي لشركة وكالة حصرية لجميع أعمال التأمين .

5- مبلغ مائتين وخمسون ألف دينار كويتي لشركة وساطة إعادة التأمين .

«المادة الخامسة»

يجوز لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين ، وشركات الوكيل الحصري ، فتح فروع لها وفقا لحجم أعمالها وبالإجراءات المتبعة لدى الوزارة .

ويشترط لفتح هذه الفروع مرور سنتين على تأسيس الشركة الأم وحصولها على ترخيص مزاولة النشاط ، وموافقة الجهة المختصة .

«المادة السادسة»

يجب على طالبي تأسيس شركة وساطة التأمين أو الوكالة الحصرية أو شركة وساطة إعادة التأمين أن يرفق بنموذج طلب التأسيس المعد من قبل الجهة المختصة ، المستندات الآتية :

1- عقد أو أكثر من شركات التأمين المتعاقد معها ، وأن توافق الوزارة على كل عقد .

2- صورة من البطاقة المدنية أو جواز السفر لغير الكويتيين .

3- كتاب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

4- تقديم صحيفة الحالة الجنائية للمؤسسين خالية من السوابق .

5- عقد إيجار لمقر الشركة وإيصال سداد الأجرة مع كتاب موافقة البلدية على المقر .

6- كتاب موافقة من وزارة الشئون الاجتماعية إذا كان المقر في الجمعيات التعاونية .

7- كتاب موافقة من الهيئة العامة للصناعة إذا كان المقر في المناطق يت اليوم العدد 1228 السنة الحادية والستون - 44

سناعية .

8- وثيقة تأمين مسئولية مهنية بمبلغ مائتان وخمسون ألف دينار ويتي صادرة من احدى شركات التأمين في دولة الكويت ، وتكون صالحة طوال فترة الترخيص ولا يتم تعديلها أو إلغائها إلا بعد موافقة الجهة المختصة .

9- إيصال سداد الرسوم المقررة .

«المادة السابعة»

يشترط في من يتولى إدارة شركة الوساطة في التأمين والوكالة الحصرية ما يلي :

1- أن يكون متفرغاً ويقدم تعهداً بذلك .

2- أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه بالحبس في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .

3- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة + مدة خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات ، أو حاصلاً على شهادة دبلوم تأمين + مدة خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات ، أو حاصلاً على شهادة جامعية تخصص علوم إدارية أو علوم تجارية + مدة خبرة مهنية لا تقل عن سنة واحدة ، أو حاصلاً على شهادة جامعية تخصص تأمين .

ويجب أن تكون جميع الشهادات الحاصل عليها من جامعات معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة .

4- أن يكون حاصلاً على دورة متقدمة في تسويق التأمين وتطبيقاته .

«المادة الثامنة»

يشترط في من يتولى إدارة شركة وساطة إعادة التأمين ما يلي :-

1- أن يكون متفرغاً ويقدم تعهداً بذلك .

2- أن يكون حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .

3- أن يكون حاصلاً على شهادات مهنية أو زمالة في التأمين أو أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية تخصص علوم إدارية أو علوم تجارية + خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات .

وأن تكون جميع الشهادات الحاصل عليها من جامعات معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة أو مؤسسات مهنية معتمدة من الجهة المختصة .

«المادة التاسعة»

يحظر على شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين ، والوكيل الحصري الآتي :

1- تحصيل أي مبالغ إضافية من المؤمن لهم خلاف قسط التأمين المحدد من قبل شركة التأمين .

2- تحميل حملة الوثائق في تسوية المطالبات المستحقة لصالح المؤمن لهم .

3- القيام بأعمال الاستشارات التأمينية ، سوى تلك الاستشارات المتعلقة بعقود الوساطة التي تربطهم مع شركات التأمين .

4- الجمع بين أعمال الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين .

«المادة العاشرة»

يجب على شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وشركات الوكالة الحصرية إمساك سجلات موثقة من الجهة المختصة وتقديم تقارير ربع سنوية والميزانية العمومية السنوية للشركة وحجم العمليات والعمولات المدفوعة من شركات التأمين وإعادة التأمين التي تتعامل معها ويجب أن يكون مراقب حساباتها من المقيدين بسجلات الوزارة .

«المادة الحادية عشر»

يجب على الشركات المذكورة في المادة السابقة الاحتفاظ بالمستندات التالية :

1- نسخة من سند القبض لكل وثيقة تأمين صادرة بمعرفة الشركة مع ضرورة تسليم المؤمن له نسخة من هذا السند .

2- نسخة من وثيقة التأمين الصادرة بمعرفة الشركة .

3- صورة من المراسلات الرسمية بينها وبين المؤمن لهم وشركات التأمين التي تمثلها والوزارة .

4- كشف العمولات المدفوعة والمستحقة لها من قبل شركات التأمين .

5- أي مستند آخر ترى الجهة المختصة ضرورة للاحتفاظ به .

«المادة الثانية عشر»

تلتزم شركات الوساطة في التأمين بتسهيل مهمة التفتيش والرقابة وتقديم كافة البيانات والمستندات التي يطلبها موظفي الجهة المختصة .

«المادة الثالثة عشر»

تلتزم الشركات المذكورة في المادة «11» بإخطار الجهة المختصة والمؤمن لهم وشركات التأمين كتابياً بأي تغيير يطرأ على البيانات والمستندات التي تم قيدها ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير .

في حالة شغور منصب مدير الشركة يجب إخطار الجهة المختصة كتابياً وتعيين بديلاً عنه بعد موافقة الجهة المختصة ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شغور المنصب .

«المادة الرابعة عشر»

يلتزم مدير شركة الوساطة بأداب وقواعد المهنة والاستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته ، ويشمل ذلك المصداقية في إبراز البيانات والمعلومات والتغطيات التأمينية وعدم إفشاء أسرار شركات التأمين التي يتعامل معها .

«المادة الخامسة عشر»

فيما عدا تأمين السيارات لا يحق لشركات الوساطة قبض الأقساط من عملائهم لصالحهم أو باسمهم ، على أن تكون جميع مدفوعات العملاء باسم شركة التأمين المصدرة للوثيقة .

«المادة السادسة عشر»

تتخذ ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار الإجراءات الآتية :-

أولاً : إنذار الشركة المخالفة بخطاب مسجل بتصحيح المخالفة خلال مدة تحددها الجهة المختصة .

ثانياً : في حالة عدم تصحيح المخالفة خلال المدة التي حددتها الجهة المختصة ، تغلق الشركة إدارياً بقرار من الوزير لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .

ثالثاً : في حالة عدم تصحيح المخالفة بعد انتهاء مدة الغلق الإداري المذكورة في البند السابق تغلق الشركة إدارياً ويلغى ترخيصها بقرار من الوزير ويتم شطبها من السجل .

رابعاً : تطبق الإجراءات المنصوص عليها في البند السابق في حالة تكرار المخالفة.

«المادة السابعة عشر»

يجوز للشركة التي ألغي ترخيصها وشطبت من السجل بناء على الفقرتين ثالثاً ورابعاً من المادة السابقة أن تطلب إعادة قيدها بالسجل مرة أخرى بعد مرور مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الشطب ، وبعد موافقة الوزير ، واستيفاء إجراءات القيد الواردة بهذا القرار من جديد .

« المادة الثامنة عشر»

يقدم طلب تجديد ترخيص الشركات التي ينطبق عليها هذا القرار قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل على أن يكون مستوفياً كافة الشروط المطلوبة مع دفع الرسوم المقررة .

«المادة التاسعة عشر»

تلتزم جميع الشركات المذكورة في المادة السابقة بتطبيق الأسعار المعتمدة من الجهات الرسمية بشأن التأمينات الإلزامية .

« المادة العشرون»

يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم « 81 » لسنة 2012 وتعديلاته والقرار رقم « 184» لسنة 2003 المشار إليهما كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

«المادة الواحدة والعشرون»

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وعلى جميع الشركات التي تنطبق عليها أحكام هذا القرار توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ النشر .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير التجارة والصناعة

د/ عبد المحسن مدعج المدعج

صدر في : 20 جمادى الأولى 1436 هـ

الموافق : 11 مارس 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي