إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 16 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 1996

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٦) لسنة ١٩٩٦م

بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على :

القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦١م الخاص بشركات ووكلاء التأمين وتعديلاته .

القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٩ بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية وتعديلاته .

القرار الوزاري رقم (٧) لسنة ١٩٧١ م في شأن تنظيم مهنة سمسرة التأمين .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يقصد بوسطاء التأمين كل من يتوسط أو يعرض أو يبرم عقد تأمين لحساب شركة خاضعة لأحكام القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٦١م مقابل مكافأة أو عمولة من الشركة. ويشترط في من يزاول عمل وسطاء التأمين أن يكون مقيدا في السجل المعد بذلك بإدارة التأمين. ويمنح الراغب في مزاولة هذا العمل ترخيصا يوضح فيه نوع الوساطة المرخص بها . ويسري الترخيص لمدة سنة قابله للتجديد .

مادة ثانية

ينقسم وسطاء التأمين إلى :

ـ وكلاء التأمين بالعمولة التجولون .

ـ مكاتب التأمين بالعمولة .

مادة ثالثة

يشترط في من يتقدم بطلب لقيد اسمه في سجل وكلاء التأمين بالعمولة التجولون توافر ما يلي :

١- أن يكون مقيما بالكويت إقامة قانونية مشروعة .

٢- أن يقدم لإدارة التأمين بالوزارة كتابا من شركة تأمين واحدة على الأقل من شركات التأمين العاملة بدولة الكويت يوضح فيه موافقتها على هذا التعامل وضمانها لتصرفات طالب القيد والتي تتعلق بمهنة السمسرة الخاصة بها .

٣- أن يكون لديه بطاقة شخصية من الشركة أو الشركات التي يمثلها وأن يتم ختم البطاقة من إدارة التأمين بالوزارة .

٤- دفع الرسم المالي المقرر .

مادة رابعة

يشترط في من يتقدم بطلب فتح مكتب تأمين بالعمولة ما يلي :

١- أن يكون كويتي الجنسية أو شركة كويتية قائمة وقت تقديم الطلب .

٢- ان يقدم طالب الترخيص عقدا بينه وبين شركة تأمين واحدة على الأقل من شركات التأمين العاملة بدولة الكويت يفيد موافقة الشركة على قبوله وكيلا للتأمين بالعمولة. ويجب أن تقدم الشركة تعهدا بأن تكون مسئولة بالتضامن مع صاحب الترخيص عن جميع التصرفات المتعلقة بالتأمين. ويشترط موافقة الوزارة على كافة العقود السابقة واللاحقة لمنح الترخيص .

٣- أن لايكون قد صدر أي حكم على طالب الترخيص أو مدير المكتب بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .

٤ - أن لايكون طالب الترخيص قد سبق الحكم بإفلاسه مالم يكن قد رد اليه اعتباره .

٥ـ أن يتعهد طالب الترخيص بأن يمسك سجلا منتظما لكل نوع من أنواع التأمين كل على حده ترقم صفحاته وتصادق عليه إدارة التأمين بالوزارة وفقا للنموذج الذي تعده الإدارة .

٦ـ أن يتعهد طالب الترخيص بأن يكتب على اليافطة واللوحات الإرشادية ومطبوعات المكتب ما يوضح اسم المكتب بالكامل ورقم الترخيص مع ذكر كلمة (بالعمولة) أو وسيط تأمين بخط واضح وكذلك أنواع التأمين المصرح له بمزاولتها ، وأسماء شركات التأمين التي يمثلها ويتعامل معها .

٧ـ أن يدفع الرسم المالي المقرر.

مادة خامسة

يتولى إدارة مكتب التأمين بالعمولة مدير متفرغ لديه أحد المؤهلات التالية :

أ ــ شهادة الثانوية العامة مع خبرة في مجال التأمين لاتقل عن خمس سنوات .

ب ــ شهادة جامعية مع خبرة في مجال التأمين لاتقل عن ثلاث سنوات .

ج - شهادة دبلوم تخصص تأمين .

على أن تكون كافة الشهادات مترجمة إلى اللغة العربية ومصدقة .

مادة سادسة

يحظر على وسيط التأمين تحصيل أي مبالغ إضافية من المؤمن له خلاف قسط التأمين المحدد من قبل شركة التأمين ، كما يحظر على المكتب تمثيل حملة الوثائق في مطالبة شركات التأمين بالتعويضات المستحقة لصالح المؤمن لهم .

مادة سابعة

يحظر على مكتب التأمين بالعمولة القيام بأية أعمال تتعلق بالاستشارات التأمينية مالم يكن مرخصا بذلك .

مادة ثامنة

بالإضافة إلى أي مستندات أخرى قد ترى إدارة التأمين بالوزارة أهميتها فإنه يجب على مكتب التأمين بالعمولة الاحتفاظ بالمستندات التالية :

١ـ نسخة من سند القبض لكل وثيقة تأمين صادرة بمعرفة المكتب مع ضرورة تسليم المؤمن له نسخة من سند القبض .

٢ـ نسخة من وثيقة التأمين الصادرة بمعرفة المكتب .

٣ـ صور من المراسلات الرسمية للمكتب مع المؤمن لهم وشركات التأمين التي يمثلها ووزارة التجارة والصناعة .

مادة تاسعة

يقوم موظفو إدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة بالتفتيش على مكاتب التأمين بالعمولة للتأكد من عدم مخالفتها لمواد هذا القرار. ويجب على القائمين على هذه المكاتب التعاون مع موظفي الإدارة لتسهيل مهمتهم وتقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة لهم .

مادة عاشرة

يجب على مكتب التأمين بالعمولة إخطار إدارة التأمين فورا بمجرد الرغبة في تغيير عنوان المكتب أو مديره أو أي تعديل آخر يطرأ على متطلبات أو شروط الترخيص .

مادة حادية عشرة

يعاقب من يخالف هذا القرار بالعقوبات التأديبية التالية :

١ ــ الإنذار بتصحيح المخالفة فورا بخطاب مسجل بعلم الوصول .

٢- في حالة عدم تصحيح المخالفة خلال شهرين من تاريخ الإنذار يغلق المكتب إداريا لمدة لاتزيد عن ثلاثة شهور.

٣ـ في حالة تكرار المخالفة أو عدم تصحيحها يغلق المكتب نهائيا ويسحب الترخيص ويشطب من سجل وسطاء التأمين .

مادة ثانية عشرة

يجوز لمن سبق أن شطب قيده من سجل وسطاء التأمين ، تطبيقا لنص المادة السابقة، أن يطلب إعادة قيده مرة أخرى بعد مرور مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الشطب . وفي حالة إعادة قبول القيد تطبق بشأنه كافة إجراءات طالب القيد من جديد .

مادة ثالثة عشرة

يقدم طلب تجديد ترخيص وسيط التأمين قبل شهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص على أن يكون مستوفيا الشروط المطلوبة مع دفع الرسم المقرر.

مادة رابعة عشرة

يعطى وسطاء التأمين المرخصين حاليا مهلة شهرين للتقيد بما جاء في هذا القرار من تاريخ صدوره ، وتلغى بعد ذلك التراخيص التي لاتتقيد به .

مادة خامسة عشرة

يلغى القرار الوزاري رقم (٧) لسنة ١٩٧١م بشأن تنظيم مهنة سماسر ة التأمين .

مادة سادسة عشرة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير التجارة والصناعة

هلال مشاري المطيري

صدر في : ٨ رمضان ١٤١٦ هـ

الموافق : ٢٨ يناير ١٩٩٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي