قرار رقم 5 لسنة 2020 بشأن وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين وفروعهم
قرار رقم (5) لسنة 2020 بشأن وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين وفروعهم بعد الاطلاع – على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، – وعلى قرار اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (6) لسنة 2020 والمنعقد بتاريخ 2020/07/15 بشأن الموافقة على إصدار هذا القرار.
قرر ما يلي المادة الأولى مع مراعاة المادة (87) من قانون تنظيم التأمين المشار إليه، يستمر العمل بتراخيص مزاولة نشاط وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين المرخص لها بمزاولة الأنشطة التأمينية بموجب التراخيص السارية والصادرة من وزارة التجارة والصناعة المبينة قرين اسم كل شركة طبقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وتقيد في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الوحدة، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار، وعلى أن ينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 2021/12/31.
المادة الثانية على جميع مزاولي أنشطة وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين المنتهية تراخيصهم والمقيدين في سجل وزارة التجارة والصناعة، التقدم للوحدة بطلب تجديد ترخيص المزاولة مرفقاً به جميع المستندات المسلمة لإدارة التأمين بالوزارة، وما يفيد سداد رسوم تجديد الترخيص وأي التزامات مالية أو أي مستندات أخرى تطلبها الوحدة.
المادة الثالثة على جميع مزاولي أنشطة وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين المرخص لهم من الوحدة، التقدم بطلب تجديد ترخيص المزاولة لفروعها القائمة (إن وجدت) مرفقاً به الآتي:
– الترخيص التجاري للفرع المراد تجديد ترخيص مزاولته على أن تكون ساري.
– كشف بعدد الفروع متضمناً (عنوان الفرع، رقم الترخيص التجاري للفرع، تاريخ انتهاء الترخيص التجاري للفرع، رقم ترخيص المزاولة للفرع، تاريخ انتهاء ترخيص المزاولة للفرع).
– جميع المستندات التي تم تسليمها لإدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة، وما يفيد سداد رسوم التجديد.
– أي مستندات أخرى تطلبها الوحدة.
المادة الرابعة يصدر رئيس الوحدة قراراً بترخيص المزاولة لشركة وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين أو فرعها المستوفي لجميع المتطلبات والشروط الواردة في هذا القرار، بعد موافقة اللجنة العليا، وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص الشركة الأم أيا كانت مدته.
المادة الخامسة تسلم المستندات والمتطلبات الواجبة في هذا القرار في مقر الوحدة المؤقت الكائن في منطقة شرق – برج كيبكو – الطابق 22، على أن تكون جميع هذه المستندات والمتطلبات موقعة من الممثل القانوني للشركة، ومرفقاً بها إقراراً بصحتها.
المادة السادسة يترتب على مخالفة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين لهذا القرار قيام مسؤوليتهم القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى.
المادة السابعة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ: 2020/08/04م الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (5) لسنة 2020:
| ت | اسم الشركة | رقم رخصة المزاولة |
| 1 | شركة التسهيلات لوسائط التأمين | 2013/9008 |
| 2 | شركة المهلب العالمية لوساطة التأمين | 2013/9009 |
| 3 | شركة الأمانة العالمية لوساطة التأمين | 2013/9010 |
| 4 | شركة الرمال الذهبية لوساطة التأمين | 2014/9040 |
| 5 | شركة الاتحاد الدولي لوساطة التأمين | 2014/9044 |
| 6 | شركة السلطان لوساطة التأمين | 2014/9045 |
| 7 | شركة برج الخليج الثلاثي لوساطة التأمين | 2014/9055 |
| 8 | شركة الصالح لوساطة التأمين | 2015/9069 |
| 9 | شركة القادة لوساطة التأمين | 2015/9074 |
| 10 | شركة ويليس تاورز واتسون الكويت لوساطة التأمين | 2015/9075 |
| 11 | شركة أغابي لوساطة التأمين | 2016/9088 |
| 12 | شركة القادة لوساطة التأمين | 2015/9074 |
| 13 | شركة جلوبال جلف لوساطة التأمين | 2016/9092 |
| 14 | شركة الخبراء الدوليون لوساطة التأمين | 2017/9094 |
| 15 | شركة جولدن شيلد لوساطة جميع أعمال التأمين | 2017/9095 |
| 16 | شركة نجوم التعاونية لوساطة التأمين | 2017/9096 |
| 17 | شركة وقاية الكويت لوساطة التأمين | 2017/9097 |
| 18 | شركة إصدار لوساطة التأمين | 2017/9098 |
| 19 | شركة كلوفر بروكرز الكويت لوساطة التأمين | 2017/9099 |
| 20 | شركة نسر الخليج لوساطة التأمين | 2017/9101 |
| 21 | شركة الشركاء العالمية لوساطة جميع أعمال التأمين | 2017/9102 |
| 22 | شركة المجموعة المتحدة البريطانية لوساطة جميع أعمال التأمين | 2017/9103 |
| 23 | شركة كويت ستار لوساطة التأمين | 2017/9104 |
| 24 | شركة أمنها لوساطة التأمين | 2017/9106 |
| 25 | شركة الجيعان و البديح لوساطة التأمين للتأمينات العامة | 2017/9107 |
| 26 | شركة إنشور اند سكيور لوساطة التأمين | 2018/9109 |
| 27 | شركة دره لوساطة جميع أعمال التأمين | 2018/9110 |
| 28 | شركة المجموعة الكندية لوساطة التأمين | 2018/9111 |
| 29 | شركة الدانة الخليجية لوساطة جميع أنواع التأمين | 2018/9112 |
| 30 | شركة كويت اريا لوساطة التأمين | 2018/9113 |
| 31 | شركة الجزيرة الأهلية لوساطة جميع أنواع التأمين | 2018/9114 |
| 32 | شركة الراية المتحدة لوساطة جميع أعمال التأمين | 2018/9116 |
| 33 | شركة رويال لوساطة التأمين | 2018/9117 |
| 34 | شركة رويال جروب لوساطة تأمين التأمينات العامة | 2018/9118 |
| 35 | شركة النوخذه لوساطة جميع أعمال التأمين | 2018/9120 |
| 36 | شركة السيف لوساطة جميع أعمال التأمين | 2018/9121 |
| 37 | شركة سند لوساطة جميع أعمال التأمين | 2018/9122 |
| 38 | شركة الدروازه لوساطة جميع أعمال التأمين | 2018/9123 |
| 39 | شركة المكتب الكويتي لوساطة التأمين | 2018/9124 |
| 40 | شركة الشرقية الكويتية لوساطة التأمين | 2018/9125 |
| 41 | شركة ترست لوساطة جميع أعمال التأمين | 2018/9126 |
| 42 | شركة برقان لوساطة جميع أعمال التأمين | 2018/9127 |
| 43 | شركة المسيلة لوساطة جميع أعمال التأمين | 2019/9129 |
| 44 | شركة جلوبل لوساطة تأمين التأمينات العامة | 2019/9130 |
| 45 | شركة سوبر الوطنية لوساطة جميع أعمال التأمين | 2019/9131 |
| 46 | شركة النخبة الخليجية لوساطة تأمين التأمينات العامة | 2019/9132 |
| 47 | شركة بيت التأمين الكويتي لوساطة جميع أعمال التأمين | 2019/9133 |
| 48 | شركة بيمه لوساطة تأمين التأمينات العامة | 2019/9134 |
| 49 | شركة الفوز لوساطة تأمين التأمينات العامة | 2019/9135 |
| 50 | شركة النخبة العالمية لوساطة جميع أعمال التأمين | 2019/9136 |
| 51 | شركة الامير لوساطة جميع أعمال التأمين | 2017/9137 |
| 52 | شركة الصراف لوساطة جميع أعمال التأمين | 2019/9140 |
| 53 | شركة قرناس الأهلية لوساطة تأمين وكيل حصري | 2018/9000/ح |
| 54 | شركة احمد الحجي لوساطة جميع أعمال التأمين | 2019/9141 |
| 55 | شركة تأميني لوساطة التأمين | 2019/9142 |
ملاحظة: الرقمان 9 و12 في الجدول المطبوع يحملان الاسم نفسه (شركة القادة لوساطة التأمين) والرخصة نفسها 2015/9074 (كذا في الأصل).
ملاحظة: نُشر في العدد 1495 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1496، والنص أعلاه وفق العدد 1496.