إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 5 لسنة 2020 بشأن وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين وفروعهم

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1496 · 15 أغسطس 2020

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 5 لسنة 2020 بشأن وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين وفروعهم

قرار رقم (5) لسنة 2020 بشأن وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين وفروعهم بعد الاطلاع – على القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، – وعلى قرار اللجنة العليا للوحدة في اجتماعها رقم (6) لسنة 2020 والمنعقد بتاريخ 2020/07/15 بشأن الموافقة على إصدار هذا القرار.

قرر ما يلي المادة الأولى مع مراعاة المادة (87) من قانون تنظيم التأمين المشار إليه، يستمر العمل بتراخيص مزاولة نشاط وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين المرخص لها بمزاولة الأنشطة التأمينية بموجب التراخيص السارية والصادرة من وزارة التجارة والصناعة المبينة قرين اسم كل شركة طبقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وتقيد في سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الوحدة، وذلك اعتباراً من تاريخ نشر هذا القرار، وعلى أن ينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 2021/12/31.

المادة الثانية على جميع مزاولي أنشطة وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين المنتهية تراخيصهم والمقيدين في سجل وزارة التجارة والصناعة، التقدم للوحدة بطلب تجديد ترخيص المزاولة مرفقاً به جميع المستندات المسلمة لإدارة التأمين بالوزارة، وما يفيد سداد رسوم تجديد الترخيص وأي التزامات مالية أو أي مستندات أخرى تطلبها الوحدة.

المادة الثالثة على جميع مزاولي أنشطة وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين المرخص لهم من الوحدة، التقدم بطلب تجديد ترخيص المزاولة لفروعها القائمة (إن وجدت) مرفقاً به الآتي:

– الترخيص التجاري للفرع المراد تجديد ترخيص مزاولته على أن تكون ساري.

– كشف بعدد الفروع متضمناً (عنوان الفرع، رقم الترخيص التجاري للفرع، تاريخ انتهاء الترخيص التجاري للفرع، رقم ترخيص المزاولة للفرع، تاريخ انتهاء ترخيص المزاولة للفرع).

– جميع المستندات التي تم تسليمها لإدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة، وما يفيد سداد رسوم التجديد.

– أي مستندات أخرى تطلبها الوحدة.

المادة الرابعة يصدر رئيس الوحدة قراراً بترخيص المزاولة لشركة وساطة التأمين ووساطة إعادة التأمين أو فرعها المستوفي لجميع المتطلبات والشروط الواردة في هذا القرار، بعد موافقة اللجنة العليا، وينتهي الترخيص مع انتهاء ترخيص الشركة الأم أيا كانت مدته.

المادة الخامسة تسلم المستندات والمتطلبات الواجبة في هذا القرار في مقر الوحدة المؤقت الكائن في منطقة شرق – برج كيبكو – الطابق 22، على أن تكون جميع هذه المستندات والمتطلبات موقعة من الممثل القانوني للشركة، ومرفقاً بها إقراراً بصحتها.

المادة السادسة يترتب على مخالفة وسطاء التأمين ووسطاء إعادة التأمين لهذا القرار قيام مسؤوليتهم القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقوانين الأخرى.

المادة السابعة ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي صدر بتاريخ: 2020/08/04م الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (5) لسنة 2020:

تاسم الشركةرقم رخصة المزاولة
1شركة التسهيلات لوسائط التأمين2013/9008
2شركة المهلب العالمية لوساطة التأمين2013/9009
3شركة الأمانة العالمية لوساطة التأمين2013/9010
4شركة الرمال الذهبية لوساطة التأمين2014/9040
5شركة الاتحاد الدولي لوساطة التأمين2014/9044
6شركة السلطان لوساطة التأمين2014/9045
7شركة برج الخليج الثلاثي لوساطة التأمين2014/9055
8شركة الصالح لوساطة التأمين2015/9069
9شركة القادة لوساطة التأمين2015/9074
10شركة ويليس تاورز واتسون الكويت لوساطة التأمين2015/9075
11شركة أغابي لوساطة التأمين2016/9088
12شركة القادة لوساطة التأمين2015/9074
13شركة جلوبال جلف لوساطة التأمين2016/9092
14شركة الخبراء الدوليون لوساطة التأمين2017/9094
15شركة جولدن شيلد لوساطة جميع أعمال التأمين2017/9095
16شركة نجوم التعاونية لوساطة التأمين2017/9096
17شركة وقاية الكويت لوساطة التأمين2017/9097
18شركة إصدار لوساطة التأمين2017/9098
19شركة كلوفر بروكرز الكويت لوساطة التأمين2017/9099
20شركة نسر الخليج لوساطة التأمين2017/9101
21شركة الشركاء العالمية لوساطة جميع أعمال التأمين2017/9102
22شركة المجموعة المتحدة البريطانية لوساطة جميع أعمال التأمين2017/9103
23شركة كويت ستار لوساطة التأمين2017/9104
24شركة أمنها لوساطة التأمين2017/9106
25شركة الجيعان و البديح لوساطة التأمين للتأمينات العامة2017/9107
26شركة إنشور اند سكيور لوساطة التأمين2018/9109
27شركة دره لوساطة جميع أعمال التأمين2018/9110
28شركة المجموعة الكندية لوساطة التأمين2018/9111
29شركة الدانة الخليجية لوساطة جميع أنواع التأمين2018/9112
30شركة كويت اريا لوساطة التأمين2018/9113
31شركة الجزيرة الأهلية لوساطة جميع أنواع التأمين2018/9114
32شركة الراية المتحدة لوساطة جميع أعمال التأمين2018/9116
33شركة رويال لوساطة التأمين2018/9117
34شركة رويال جروب لوساطة تأمين التأمينات العامة2018/9118
35شركة النوخذه لوساطة جميع أعمال التأمين2018/9120
36شركة السيف لوساطة جميع أعمال التأمين2018/9121
37شركة سند لوساطة جميع أعمال التأمين2018/9122
38شركة الدروازه لوساطة جميع أعمال التأمين2018/9123
39شركة المكتب الكويتي لوساطة التأمين2018/9124
40شركة الشرقية الكويتية لوساطة التأمين2018/9125
41شركة ترست لوساطة جميع أعمال التأمين2018/9126
42شركة برقان لوساطة جميع أعمال التأمين2018/9127
43شركة المسيلة لوساطة جميع أعمال التأمين2019/9129
44شركة جلوبل لوساطة تأمين التأمينات العامة2019/9130
45شركة سوبر الوطنية لوساطة جميع أعمال التأمين2019/9131
46شركة النخبة الخليجية لوساطة تأمين التأمينات العامة2019/9132
47شركة بيت التأمين الكويتي لوساطة جميع أعمال التأمين2019/9133
48شركة بيمه لوساطة تأمين التأمينات العامة2019/9134
49شركة الفوز لوساطة تأمين التأمينات العامة2019/9135
50شركة النخبة العالمية لوساطة جميع أعمال التأمين2019/9136
51شركة الامير لوساطة جميع أعمال التأمين2017/9137
52شركة الصراف لوساطة جميع أعمال التأمين2019/9140
53شركة قرناس الأهلية لوساطة تأمين وكيل حصري2018/9000/ح
54شركة احمد الحجي لوساطة جميع أعمال التأمين2019/9141
55شركة تأميني لوساطة التأمين2019/9142

ملاحظة: الرقمان 9 و12 في الجدول المطبوع يحملان الاسم نفسه (شركة القادة لوساطة التأمين) والرخصة نفسها 2015/9074 (كذا في الأصل).

ملاحظة: نُشر في العدد 1495 ثم أُعيد نشره مصوَّباً في العدد 1496، والنص أعلاه وفق العدد 1496.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي