مرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون شركات ووكلاء التأمين الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1961
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ۱۸۰۷ - السنة الخامسة والثلاثون
الكويت اليوم - ۹
مرسوم بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٨٩
بتعديل بعض احكام قانون شركات ووكلاء
التأمين الصادر بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١
- بعد الاطلاع على الأمر الاميري الصادر بتاريخ ٢٧ من
شوال سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليه سنة ١٩٨٦ م .
- وعلى الدستور .
- وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١ باصدار قانون
شركات ووكلاء التأمين المعدل بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ .
- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة .
- وبعد موافقة مجلس الوزراء .
- اصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة اولى
تضاف الى قانون شركات ووكلاء التأمين المشار اليه
مادتان جديدتان بالنص التالي :
مادة ۲۰ مكررا
يجب على فروع شركات التأمين الاجنبية ان تقدم الى
وزارة التجارة والصناعة بيانات تفصيلية عن الميزانية وحساب
الارادات والمصروفات وحساب الارباح والخسائر التي تخص
الفرع في دولة الكويت ، عن كل سنة مالية وذلك وفقا
للاجراءات وفي المواعيد التي يحددها وزير التجارة والصناعة.
مادة ۲۹ مكررا
مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة لوزير التجارة
والصناعة ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، ان يلغى اجازة
التأمين الممنوحة لفرع شركة التأمين الاجنبية في الحالتين
التاليتين :
١ - اذا لم يحقق الفرع اقساطا اجمالية سنوية تعادل
اربعة امثال قيمة الوديعة المنصوص عليها في المادة السابعة
من هذا القانون وذلك عن اعماله في كل نوع من انواع التأمين
التي يزاولها .
٢ - اذا لم يحقق الفرع ارباحا عن اعماله في الكويت
لمدة ثلاث سنوات متتالية بنسبة لا تقل عن ٧٫٥٪ من الاقساط
الاجمالية السنوية المنصوص عليها في البند ( ١ ) من هذه
المادة وذلك في كل نوع من انواع التأمين التي يزاولها .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه
ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
وزير التجارة والصناعة
فيصل عبد الرزاق الخالد
صدر بقصر بيان في : ۱۰ جمادي الثانية ١٤٠٩ هـ .
الموافق : ١٧ يناير ١٩٨٩ م