إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 81 لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين .

رقم التشريع وسنته

81 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 38 ) لعام 2012

بشأن رفع حظر استيراد لحوم الأبقار من دولة فرنسا

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم «43» لعام 1964 بشأن

الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم

(2011/11) بتاريخ 20/ 12/ 2011 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قــــــرر

مادة أولى :

يرفع حظر استيراد لحوم الأبقار ( المبردة - المجمدة - المصنعة )

من دولة فرنسا، على أن يتم إرفاق شهادة من بلد المنشأ معتمدة

من الدولة تفيد بأن تلك اللحوم خالية من مرض جنون البقر

وذلك إلى جانب الشهادات الأخرى المطلوبة .

مادة ثانية :

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل

فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة

الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 16 صفر 1433 هـ

الموافق : 10 يناير 2012 م

قرار وزاري رقم ( 39 ) لعام 2012

بشأن حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من

جمهورية إيران الاسلامية

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم «43» لعام 1964 بشأن

الاستيراد ولائحته التنفيذية .

- وعلى المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1979 في شأن الإشراف

على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم

(2011/11) بتاريخ 20/ 12/ 2011 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة :

قــــــرر

مادة أولى :

حظر استيراد لحوم الطيور ( المصنعة - الطازجة - المبردة -

المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما

عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70م من جمهورية إيران

الاسلامية .

مادة ثانية :

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل

فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة

الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 16 صفر 1433 هـ

الموافق : 10 يناير 2012 م

قرار وزاري رقم ( 81 ) لسنة 2012م

بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين

ووكلاء التأمين

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على

- قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961

وتعديلاته .

- قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم 32 لسنة 1969

وتعديلاته .

- القرار الوزاري رقم 182 لسنة 2003 ، بشأن مهنة وسيط

إعادة التأمين .

- القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2003 ، بشأن تنظيم مهنة

وسيط التأمين .

- القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2011 ، بتعديل بعض أحكام

القرار الوزاري رقم 183 لسنة 2003 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( 1 )

يقصد بوسطاء التأمين كل من يتوسط بشكل مستقل بين

طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وشركة التأمين أو

شركة إعادة التأمين من جهة أخرى ، ويتقاضى عمولة مقابل

أتعابه من شركة التأمين أو إعادة التأمين ، ويقصد بالوكيل

الحصري كل من يتوسط بين طالب التأمين وشركة تأمين مقاما .

مادة ( 2 )

لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط وسيط تأمين أو إعادة تأمين إلا بعد قيده في سجل خاص يعد لذلك لدى الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على التأمين . ويقدم طلب القيد إلى الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على التأمين ويجدد القيد سنوياً .

مادة ( 3 )

لا يجوز لشركات التأمين أن تتعامل محلياً مع وسطاء تأمين أو إعادة التأمين غير مقيدين في السجل المشار إليه في المادة السابقة ، وعليها أن تمسك سجلاً خاصاً تثبت فيه اسم وعنوان كل وسيط يقوم بإجراء عمليات التأمين وإعادة التأمين لحسابها .

مادة ( 4 )

يشترط لمزاولة مهنة وسطاء التأمين ، ومهنة وكلاء التأمين ( الوكيل الحصري ) ووسطاء إعادة التأمين ، أن تكون على شكل شخصية معنوية ( شركة ) مقرها دولة الكويت ويحدد الحد الأدنى لرأس مالها على النحو التالي :

1) وسيط التأمين بالعمولة يكون على شكل شركة رأس مالها 100000د.ك ( مائة الف دينار كويتي ) مدفوع بالكامل نقداً .

2) وكلاء التأمين ( الوكيل الحصري لشركة تأمين ) على شكل شركة رأس مالها 100000د .ك ( مائة الف دينار كويتي ) مدفوع بالكامل نقداً .

3) وسطاء إعادة التأمين تكون على شكل شركة رأس مالها 250000 د .ك ( مائتان وخمسون الف دينار كويتي) مدفوع بالكامل نقداً .

مادة ( 5 )

يسمح لشركات وساطة التأمين المرخص لها بإفتتاح فروع وفقاً لحجم أعمالها وبعد مرور سنتين على تأسيسها ، وموافقة الإدارة ، بشرط تقديم وديعة مقدارها 30000 د .ك ( ثلاثون الف دينار كويتي ) لكل فرع باسم معالي وزير التجارة والصناعة ، ولا يجوز التصرف فيها إلا بحكم المحكمة المختصة والسلطات التنفيذية .

مادة ( 6 )

يشترط في من يتقدم بطلب لتأسيس شركة وساطة تأمين ما يلي :-

1) أن يكون كويتي الجنسية .

2) تعبئة نموذج الطلب المعد من قبل إدارة التأمين .

3) تقديم عقد أو أكثر من شركات التأمين المتعاقد معها ، وأن توافق الوزارة على هذا العقد .

4) إرفاق صورة من البطاقة المدنية أو جواز السفر لغير الكويتي .

5) كتاب من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

6) أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بالحبس في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .

7) تقديم عقد مقر الشركة مع ما يفيد موافقة البلدية على المقر .

8)يجوز أن يكون طالب القيد شخصا معنويا كويتياً ، وإذا كان الشخص المعنوي مرخصاً من شركات الأشخاص فيجب أن تتوافر الشروط السابقة في جميع الشركاء المتضامنين .

9) تسديد كافة الرسوم المقررة .

10)أن يقدم وثيقة تأمين مسئولية مهنية بمبلغ تأمين 250000 د .ك ( مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) صادرة من إحدى شركات التأمين في دولة الكويت ، وتكون صالحة لمدة سنة ، وتجدد مع كل تجديد لترخيص الوساطة .

مادة ( 7 )

يشترط في من يتولى إدارة شركة وساطة التأمين والوكيل الحصري ما يلي :-

1) أن يكون متفرغا ويقدم تعهداً بذلك .

2) أن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بالحبس في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة .

3) أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو شهادة دبلوم في التأمين من معهد معترف به من قبل الإدارة كحد أدنى .

4) أن تكون جميع الشهادات الحاصل عليها معتمدة ومصدقة من الجهات المختصة .

5) أن يكون حاصلاً على دورة متقدمة في تسويق التأمين وتطبيقاته .

6) أن يكون لديه خبرة في مجال التأمين لمدة سنة للمؤهلات الجامعية ، وسنتين للدبلوم فوق الثانوية ، وأربع سنوات لشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .

7) ألا يكون قد سبق إلغاء قيده لممارسة أعمال وكيل التأمين أو وسيط تأمين أو وسيط إعادة التأمين ، وذلك بسبب عقوبة تأديبية ما لم يكن قد رد له إعتباره .

مادة ( 8 )

يشترط في من يتولى إدارة شركة وساطة إعادة التأمين ما يلي :-

1) أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو أن يكون حاصلاً على شهادة زمالة من معهد التأمين القانوني بالمملكة المتحدة البريطانية CII مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال إعادة التأمين .

2) إجادة تامة للغة الإنجليزية .

مادة ( 9 )

يحظر على وسطاء التأمين ووكلاء التأمين تحصيل أي مبالغ إضافية من المؤمن له خلاف قسط التأمين المحدد من قبل شركة التأمين ، كما يحظر عليهم تمثيل حملة الوثائق في تسوية المطالبات المستحقة لصالح المؤمن لهم .

مادة ( 10 )

يحظر على وسطاء التأمين ووكلاء التأمين القيام بأعمال وساطة إعادة التأمين .

مادة ( 11 )

يجب على وسطاء التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين إعداد سجلات موثقة من إدارة التأمين بوزارة التجارة والصناعة ، والإفصاح عن حجم العمليات مع شركات التأمين ، وتقديم تقارير ربع سنوية والميزانية العمومية السنوية للشركة وحجم الأعمال والعمولات المدفوعة من شركات التأمين التي تتعامل معها .

تعيين مدقق حسابات خارجي من المقيدين بسجلات وزارة التجارة والصناعة لإعداد الميزانية السنوية .

مادة ( 12 )

بالإضافة إلى أي مستندات قد ترى إدارة التأمين بالوزارة أهميتها فإنه يجب على شركات الوساطة الإحتفاظ بالمستندات التالية :

1) نسخة من سند القبض لكل وثيقة تأمين صادرة بمعرفة الشركة مع ضرورة تسليم المؤمن له نسخة من سند القبض .

2) نسخة من وثيقة التأمين الصادرة بمعرفة الشركة .

3) صورة من المراسلات الرسمية بين شركات الوساطة مع المؤمن لهم ، وشركات التأمين التي يمثلها ، ووزارة التجارة والصناعة .

4) كشف العمولات المدفوعة والمستحقة للوسيط من قبل شركات التأمين .

مادة ( 13 )

تلتزم شركات الوساطة بتسهيل مهمة موظفي إدارة التأمين بالتفتيش والرقابة وتقديم كافة البيانات والمستندات التي يطلبها ممثل إدارة التأمين للتأكد من تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن .

مادة ( 14 )

تلتزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين والوكلاء بإعلام إدارة التأمين والمؤمن لهم وشركات التأمين بأي تغيير يطرأ على البيانات أو المستندات التي تم قيدها ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث التغيير .

في حالة شغور منصب مدير الشركة يجب إخطار إدارة التأمين بالوزارة وشركات التأمين ، وتعيين بديلاً بعد موافقة الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شغور المنصب .

مادة ( 15 )

يلتزم مدير شركة الوساطة بآداب وقواعد المهنة والإستقامة وحسن التصرف في جميع تصرفاته ، ويشمل ذلك المصداقية في إبراز البيانات والمعلومات والتغطيات التأمينية وعدم إفشاء أسرار شركات التأمين التي يتعامل معها .

مادة ( 16 )

فيما عدا تأمين السيارات لا يحق لشركات الوساطة قبض الأقساط من عملائهم لصالحهم أو بإسمهم ، على أن تكون جميع مدفوعات العملاء بإسم شركة التأمين المصدرة للوثيقة .

مادة ( 17 )

يعاقب من يخالف هذا القرار بالعقوبات التأديبية التالية :

1) الإنذار بتصحيح المخالفة بخطاب مسجل بعلم الوصول .

2) في حالة عدم تصحيح المخالفة خلال شهرين من تاريخ الإنذار تغلق الشركة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر .

3) في حالة تكرار المخالفة أو عدم تصحيحها تغلق الشركة نهائياً ، ويسحب ترخيصها وتشطب من سجل الوسطاء .

مادة ( 18 )

يجوز لمن سبق أن شطب من القيد في سجل الوسطاء تطبيقاً للمادة السابقة أن يطلب إعادة قيده مرة أخرى بعد مرور مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الشطب ، وفي حالة القبول تطبق بشأنه كافة إجراءات طالب القيد من جديد .

مادة ( 19 )

يقدم طلب تجديد ترخيص وسطاء التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين قبل شهر من تاريخ إنتهاء مدة الترخيص على أن يكون مستوفياً كافة الشروط المطلوبة مع دفع الرسوم المقررة .

مادة ( 20 )

فيما يتعلق بالتأمينات الإلزامية ، يلتزم جميع وسطاء ووكلاء التأمين ، بتطبيق الأسعار المعتمدة من الجهات الرسمية .

مادة ( 21 )

يلغى العمل بأحكام القرارات الوزارية السابقة على هذا القرار بشأن تنظيم مهنة وسطاء التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

مادة ( 22 )

يطبق هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وعلى جميع الوسطاء المرخصين حالياً توفيق أوضاعهم خلال ثمانية عشر شهراً كحد أقصى من تاريخ النشر .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 1 ربيع الأول 1433هـ

الموافق: 24 يناير 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي