وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٨٤ لسنة ١٩٨٤
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة ، في الكويت ، وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية
- وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية أرقام ٨٠/٣٠٢ ، ٨٢/٤١٦ ، ٨٣/٢٥٢ ،
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى - على جميع وكلاء شركات الأدوية الاتصال بالشركات التي يمثلونها للاستفسار عن مدى سريان تداول وبيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية - المسجلة لكل شركة بمركز مراقبة وتسجيل الأدوية في بلد المنشأ ، والحصول من هذه الشركات على البيانات الأخرى الواردة بصيغة الاستفسار التي يعدها المركز للوكلاء لإرسالها لشركاتهم .
وعلى الوكلاء مراجعة مركز مراقبة وتسجيل الأدوية لاستلام صيغة الاستفسار المطلوب .
ويلتزم الوكلاء بإبلاغ المركز بالبيانات المطلوبة من الشركات المذكورة خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار ، وللمركز اتخاذ ما يراه مناسبا للتحقق من صحة هذه البيانات .
وفي حالة عدم تقديم هذه البيانات خلال المدة المذكورة يعاد النظر في تسجيل الشركة ومستحضراتها .
مادة ثانية - يقوم مفتش الصيدليات الأهلية - بناء على طلب مركز مراقبة وتسجيل الأدوية بأخذ عينات من الأدوية المتداولة بالصيدليات الأهلية وإرسالها للمركز لتحليلها ، وفي حالة عدم مطابقتها لمواصفات الشركة المصنعة تطبق عليها
أحكام المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ٨٠/٣٠٢ الخاصة بحالات إلغاء التسجيل .
مادة ثالثة : يلغى تسجيل الشركة أو الدواء من سجلات وزارة الصحة العامة إذا لم يتم استيراد الدواء وتسويقه في الكويت خلال سنتين من تاريخ تسجيله .
مادة رابعة : على جميع وكلاء شركات الأدوية إحضار عينات من الأدوية التي يستوردونها وتسليمها لمركز مراقبة وتسجيل الأدوية الذي يقوم بالتأكد من تدوين البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ١٩٨٣/٢٥٢ على عبواتها والتحقق من مطابقة هذه البيانات للبيانات الواردة بفاتورة الشركة المصنعة وذلك قبل الإفراج عن هذه الأدوية للتداول ، وتسرى هذه الإجراءات اعتباراً من ١٩٨٤/٥/١ .
مادة خامسة : يمنح وكلاء شركات الأدوية مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار لتداول الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي تم استيرادها قبل العمل بأحكام المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم ١٩٨٣/٢٥٢ ، يحظر بعدها تداول هذه الأدوية والمستحضرات في الكويت .
مادة سادسة : يحدد شهر مايو من كل عام لتسجيل الأدوية الجديدة التي تحتاجها وزارة الصحة العامة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٨٢/٤١٦ ، والمواد الأولية اللازمة لتصنيع الدواء ، وتراعى عند التسجيل الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم ١٩٨٠/٣٠٢ .
مادة سابعة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة