وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( ٥ ) لسنة ١٩٨٨
بشأن تنظيم مهنة وسطاء اعادة التأمين
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم ٢٤ لسنة ١٩٦١
وعلى القرار الوزارى رقم ٧ لسنة ١٩٧١ بشأن مزاولة مهنة السمسرة .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر ما يلي
مادة ( ١ )
يقصد بوسيط اعادة التأمين كل من يتوسط بين شركات التأمين في ابرام عمليات اعادة التأمين .
مادة ( ٢ )
لا يجوز ممارسة اعمال الوساطة في اعادة التأمين الا لمن كان اسمه مقيدا فى سجل وسطاء اعادة التأمين المعد لهذا الغرض لدى وزارة التجارة والصناعة .
مادة ( ٣ )
يشترط فيمن يتقدم بطلب للقيد في سجل وسطاء اعادة التأمين ما يأتي :
(١) ان يكون كويتى الجنسية .
(٢) ان يكون كامل الاهلية بالغا من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية .
(٣) ان يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بالحبس في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
(٤) ألا يكون قد حكم بشهر افلاسم ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
(٥) ويجوز ان يكون طالب القيد شخصا معنويا كويتيا واذا كان الشخص المعنوى من شركات الاشخاص فيجب توافر الشروط السابقة فى جميع الشركاء المتضامنين .
مادة ( ٤ )
يرفق بطلب القيد في السجل المستندات والبيانات الآتية :
(١) اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل اقامته .
(٢) المستند الدال على سداد رسم القيد .
(٣) بيان باسم المصدر المسئول الذي يتولى ادارة المنشأة .
(٤) المستندات المتعلقة بالمؤهلات العلمية والخبرة العملية للمدير المسئول .
(٥) اي مستند اخر تطلبه وزارة التجارة والصناعة .
مادة ( ٥ )
تكون مدة القيد سنة قابلة للتجديد .
مادة ( ٦ )
يقدم طلب تجديد القيد في السجل قبل شهر من تاريخ انقضاء مدته ويجب ان يكون الطلب مصحوبا بالمستند الدال على سداد رسم التجديد ، ويشطب من السجل كل من لم يتم تجديد قيده خلال شهر من تاريخ انقضاء مدة القيد .
مادة ( ٧ )
يدفع طالب القيد رسما قدره مائتي دينار عند طلب القيد ومائة دينار عند كل تجديد غير قابلين للرد .
مادة ( ٨ )
يتولى ادارة منشأة الوساطة لاعادة التأمين مدير مسئول تتوافر فيه الشروط الاتية :
(١) ان يكون متفرغا لادارة المنشأة .
(٢) ان يكون كامل الاهلية بالغا من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية .
(٣) ان يكون مقيما بدولة الكويت .
(٤) ان يكون حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه بالحبس في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
(٥) الا يكون قد حكم بشهر افلاسه ، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
(٦) ان يكون حاصلا على احدى المؤهلات التالية :
أ - شهادة جامعية معترف بها او خريج أحد المعاهد المهنية المتخصصة فى مجال التأمين ، مع خبرة في مجال التأمين واعادة التأمين لا تقل عن عشر سنوات .
ب - شهادة ماجستير تخصص تأمين من جامعة معترف بها ، مع خبرة فى مجال التأمين وإعادة التأمين لا تقل عن خمس سنوات .
ج - شهادة الدكتوراه في التأمين من جامعة معترف بها مع خبرة عملية لا تقل عن سنتين .
مادة ( ٩ )
يحظر على شركات التأمين او اعادة التأمين ان تبرم عمليات اعادة تأمين عن طريق وسيط محلى ما لم يكن مقيدا بالسجل المشار اليه في المادة الثانية من هذا القرار .
مادة ( ١٠ )
يحظر على وسيط اعادة التأمين اصدار أية وثائق تأمين ، او تولى تسوية أى تعويضات نيابة عن شركات اعادة التأمين .
مادة ( ١١ )
يحظر على وسيط اعادة التأمين الاحتفاظ لديه بأى اموال او حقوق تستحق لاطراف التعاقد ويجب عليه تحويلها فى الحال لمستحقيها ما لم توافق على ذلك كتابة الجهة المستفيدة .
مادة ( ١٢ )
على كل من يمارس اعمال الوساطة في اعادة التأمين ان يمسك سجلا منتظما يبين فيه كافة العمليات التى تمت الوساطة بشأنها وذلك وفقا للنموذج الذى تعده وزارة التجارة والصناعة .
مادة ( ١٣ )
على كل وسيط اعادة تأمين ان يوافى الجهة المختصة بالبيانات التى تطلبها منه وتكون اعماله خاضعة لاشرافها ورقابتها .
ويتعين على شركات التأمين واعادة التأمين ان تخطر وزارة التجارة والصناعة بكل دعوى تقام منها ضد وسيط اعادة التأمين وبالحكم الصادر فيها .
مادة ( ١٤ )
لوكيل وزارة التجارة والصناعة ، بعد اجراء التحقيق اللازم وسماع اقوال الوسيط ، توقيع احدى العقوبات التأديبية الاتية :
(١) الانذار .
(٢) الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة .
(٣) الشطب من السجل .
وذلك في حالة ثبوت مخالفة وسيط اعادة التأمين لاحكام قانون شركات ووكلاء التأمين او الشركات التجارية او اي قانون اخر او احكام هذا القرار ، او اذا فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد في السجل او اذا تبين انه فاقدها قبل القيد .
مادة ( ١٥ )
يجوز لمن وقع عليه احد الجزاءات السابقة ان يتظلم من قرار توقيع الجزاء خلال ١٥ يوما من تاريخ ابلاغه به الى وزير التجارة والصناعة ويجوز للوزير الغاء القرار او تعديله او رفض التظلم ويكون قراره نهائيا .
مادة ( ١٦ )
لا يجوز لمن صدر قرار بشطبه من السجل ان يطلب اعادة قيده قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الشطب .
مادة ( ١٧ )
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا
القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة