وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ١٤٩ لسنة ١٩٩٠
وزير الصحة العامة ،
ـ بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ٦ ثانيا بجلسته رقم ٨٧/١٣ بتاريخ ١٩٨٧/٣/٨ بشأن تطوير الرعاية الصحية بالكويت وفرض بعض الرسوم عليها ووضع السياسة الخاصة بذلك .
ـ وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قــرر
مادة اولى
يحصل أجور الفحص الطبي للعمال المرشحين للعمل لدى الشركات الاهلية بواقع عشرة دنانير للفحص الواحد .
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ١ رمضان ١٤١٠ هـ
الموافق ٢٧ مارس ١٩٩٠م