الكويت اليوم العدد ٦٢٤ - السنة التاسعة والأربعون - ١
الأحد ١٣ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣/٧/١٣م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
*-*
قرار وزاري رقم (١٢٤) لسنة ٢٠٠٣
بشأن اشهار نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.
- وعلى القانون رقم (١١) لسنة ٢٠٠٣ الصادر بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٠٣ بشأن تعديل نص المادة ٦٩ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤.
- وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تشهر نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية والمقيدة تحت رقم (٥٧) بسجلات الوزارة.
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير الإعلام
ووزير النفط بالوكالة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد فهد الأحمد الصباح
صدر في: ٢ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق: ٢ يوليو ٢٠٠٣م
ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية
- اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية بتاريخ ٢٠٠٣/٦/٧.
- تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس النقابة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:
* تهدف النقابة الى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم المشروعة والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بئئون العمل.
* يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل في ديوان الخدمة المدنية وأن يكون قد بلغ الثامنة عشرة من عمره وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
* تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تعريف أمور النقابة وتتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم في تاريخ الانعقاد.
* تجتمع الجمعية العمومية بصفة عادية مرة واحدة كل سنتين خلال شهري يناير أو فبراير.
* يتكون مجلس الادارة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات.
* يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة أن لا تقل مدة عضويته بالنقابة في تاريخ فتح باب الترشيح عن سنة ميلادية وأن لا يكون من المديرين العموميين.
* ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس - نائب الرئيس - أمين الصندوق - أمين سر مساعد.
* رسوم الانضمام إلى النقابة أو إعادة الانضمام وقدرها ثلاثة دنانير كويتية.
* قيمة الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الأعضاء بواقع اثنين دينار كويتي شهريا.
* تبدأ السنة المالية اعتبارا من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
* حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والسجلات والدفاتـر التي تمسكها النقابة.