إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1449 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

1449 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 497 لسنة 2016

بتعيين عضو في مجلس الجامعات الخاصة

مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإنصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة ، المعدل بالقرار رقم 1179 لسنة 2006 ،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1656 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة،

- وبناء على عرض وزير التعليم العالي ،

قــــــرر

مادة 1

يُعين / عبد الله يعقوب بشارة – عضواً في مجلس الجامعات الخاصة – وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس .

مادة 2

على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء بالنيابة

صباح خالد الحمد الصباح

صدر في : 18 رجب 1437 هـ

الموافق : 25 أبريل 2016 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1449لسنة 2016)

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5345 المؤرخ 2016/3/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ محمد بشير عبدالله محمد – مواليد الكويت في 1999/4/22 ابن المواطنة/ ماجدة نوري حسن محمد علي عبدالكريم – أرملة المرحوم/ بشير عبدالله محمد عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الدخـلـيــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 11 رجب 1437 هـ

الموافق : 18 ابريل 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي