قرار رقم 497 لسنة 2016
بتعيين عضو في مجلس الجامعات الخاصة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 34 لسنة 2000 بإنشاء الجامعات الخاصة ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1106 لسنة 2000 بإنصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الجامعات الخاصة ، المعدل بالقرار رقم 1179 لسنة 2006 ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1656 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة،
- وبناء على عرض وزير التعليم العالي ،
قــــــرر
مادة 1
يُعين / عبد الله يعقوب بشارة – عضواً في مجلس الجامعات الخاصة – وذلك للمدة المتبقية من مدة المجلس .
مادة 2
على وزير التعليم العالي تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
صباح خالد الحمد الصباح
صدر في : 18 رجب 1437 هـ
الموافق : 25 أبريل 2016 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1449لسنة 2016)
بشأن: معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5345 المؤرخ 2016/3/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ محمد بشير عبدالله محمد – مواليد الكويت في 1999/4/22 ابن المواطنة/ ماجدة نوري حسن محمد علي عبدالكريم – أرملة المرحوم/ بشير عبدالله محمد عراقي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الدخـلـيــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 11 رجب 1437 هـ
الموافق : 18 ابريل 2016 م