وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1434 لسنة 2009)
بشأن : إلغاء قرار
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1323/ 2003 بشأن معاملة قصر .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 8868 المؤرخ 20/ 5 / 2009 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يلغى القرار الوزاري رقم 1323/ 2003 المشار اليه .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 16 جمادى الآخرة 1430 هـ
الموافق : 9 يونيو 2009 م