وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٤٣٠ لسنة ٢٠٠٠ )
بشأن : سيارات أجرة المطار الدولي
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات المعدلة والمكملة له .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٣) الصادر في اجتماعه (١٢ / ٢٠٠٠) المنعقد بتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠٠٠ .
وعلى كتاب الامين العام لمجلس الوزراء رقم ٦٦٧٨ المؤرخ ١٤ / ٨ / ٢٠٠٠م .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يجوز الترخيص لسيارات تقوم بنقل الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي تسمى "أجرة المطار" تلحق بالنوع (٢) من البند اولا من المادة (٣) من المرسوم بالقانون رقم ٦٧ / ٧٦ المشار إليه على النحو التالي :
- أجرة خاصة (ليموزين) .
- أجرة عادية (تاكسي المطار) .
وتسري على هذه السيارات الأحكام الخاصة بسيارات الأجرة المنصوص عليها بقانون المرور ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى تقديم موافقة كتابية من الإدارة العامة للطيران المدني .
مادة (٢)
يكون ترخيص سيارات الأجرة الخاصة " ليموزين " لشركات أو مؤسسات متخصصة في هذا المجال ويكون ترخيص سيارات الأجرة العادية " تاكسي المطار " للأفراد .
مادة (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ
الموافق : ٣٠ أغسطس ٢٠٠٠م