إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 863 لسنة 2020 بشأن مد سريان ترخيص تسيير سيارات الاجرة.

رقم التشريع وسنته

863 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (173) لسنة 2020 والصادر بتاريخ 2020/11/3 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2015 والصادر بتاريخ 2015/3/19

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر في (4) ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (164) لسنة 1988 المؤرخ 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 والصادر بتاريخ 2010/10/25 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر في 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2015 والصادر بتاريخ 2015/3/19 بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة .

- وعلى حيثيات وأسباب الأحكام الصادرة من المحاكم في الطعون المقامة من بعض المدعين طعنا على القرار رقم (2015/85).

- وعلى كتاب إدارة القضايا والتحقيقات رقم (و ت ع/12/ق/ 1158) المؤرخ 2020/10/26 والمعتمد من قبل السيد / وكيل وزارة التعليم العالي بتاريخ 2020/10/26.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

مادة أولى

إلغاء القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/19 بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة الثانوية.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.

وزير التربية ووزير التعليم العالي

د / سعود هلال ناشي الحربي

صدر في : 17 ربيع الأول 1442هـ

الموافق : 3 نوفمبر 2020م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 863 لسنة 2020)

بشأن: مد سريان ترخيص تسيير سيارات الأجرة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم 1988/421 بشأن سيارات الأجرة تحت الطلب وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم 2004/182 بشأن سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته.

-وعلى القرار الوزاري رقم 2010/203 بشأن سيارات أجرة المطار الدولي.

-وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات أرقام 205410917 ،205414087، 205415674 المؤرخة 2020/8/17 ، 2020/9/28 ، 2020/10/19 ومرفقاتها.

-وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يمد سريان ترخيص تسيير سيارات الأجرة بأنواعها - المنصوص عليه بالقرارات الوزارية أرقام (1988/421 ، 2004/182 ، 2010/203) المشار إليها - المنتهي اعتباراً من 2020/1/1م لمدة (سنة).

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الــداخـليــــــة

أنس خالد ناصر الصالح

صدر في : 11 ربيع الأول 1442 هـ

الموافق : 28 أكتوبر 2020 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي