قرار وزاري رقم (173) لسنة 2020 والصادر بتاريخ 2020/11/3 بشأن إلغاء القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2015 والصادر بتاريخ 2015/3/19
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في (4) ابريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (164) لسنة 1988 المؤرخ 1988/10/16 بشأن إنشاء وزارة التعليم العالي .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 والصادر بتاريخ 2010/10/25 بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر في 3 أكتوبر 2012 بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (2014/7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014 بشأن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2015 والصادر بتاريخ 2015/3/19 بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة .
- وعلى حيثيات وأسباب الأحكام الصادرة من المحاكم في الطعون المقامة من بعض المدعين طعنا على القرار رقم (2015/85).
- وعلى كتاب إدارة القضايا والتحقيقات رقم (و ت ع/12/ق/ 1158) المؤرخ 2020/10/26 والمعتمد من قبل السيد / وكيل وزارة التعليم العالي بتاريخ 2020/10/26.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة أولى
إلغاء القرار الوزاري رقم (85) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/19 بشأن عدم استثناء الطالب الكويتي الذي يرغب بمواصلة تعليمه الجامعي في جمهورية مصر العربية من بند قدم الشهادة الثانوية.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.
وزير التربية ووزير التعليم العالي
د / سعود هلال ناشي الحربي
صدر في : 17 ربيع الأول 1442هـ
الموافق : 3 نوفمبر 2020م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 863 لسنة 2020)
بشأن: مد سريان ترخيص تسيير سيارات الأجرة
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم 1976/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم 1988/421 بشأن سيارات الأجرة تحت الطلب وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2004/182 بشأن سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2010/203 بشأن سيارات أجرة المطار الدولي.
-وعلى كتب وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور والعمليات أرقام 205410917 ،205414087، 205415674 المؤرخة 2020/8/17 ، 2020/9/28 ، 2020/10/19 ومرفقاتها.
-وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يمد سريان ترخيص تسيير سيارات الأجرة بأنواعها - المنصوص عليه بالقرارات الوزارية أرقام (1988/421 ، 2004/182 ، 2010/203) المشار إليها - المنتهي اعتباراً من 2020/1/1م لمدة (سنة).
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الــداخـليــــــة
أنس خالد ناصر الصالح
صدر في : 11 ربيع الأول 1442 هـ
الموافق : 28 أكتوبر 2020 م