وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ١٤٢٣ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ مريم ماجد جاسم مصلح العنزي - من مطلقها/صباح نعيم عناد جاسم - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-
١ - سالم صباح نعيم عناد مواليد الكويت في ١٩٨٨/٦/٤م
٢ - سلمى صباح نعيم عناد مواليد الكويت في ١٩٨٩/٥/٣١م
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالنيابة
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : ٢٠ جمادي الآخرة ١٤٢٣ هـ
الموافق: ٢٨ اغسطس ٢٠٠٢ م