إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 148 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1763 · 2 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

148 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 148 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،

- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية،

- وبناء على عرض وزير العدل،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء،

- أصدرنا المرسوم بقانون الآتي نصه:

مادة أولى يُستبدل بنص المادتين (2، 3) من القانون رقم (20) لسنة 2014 المشار إليه النصين الآتيين:

مادة (2):

((ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، تسري أحكام هذا القانون على السجلات، والرسائل، والمعاملات، والمستندات، والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتصرفات المدنية والتجارية والإدارية، وعلى كل نزاع ينشأ عن استخدامها، وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة لأياً منها المنصوص عليها في القوانين الأخرى. ولا يعتد، لأي سبب، بإنكار الآثار القانونية للسجلات، والرسائل، والمعاملات والمستندات، والتوقيعات الإلكترونية المشار إليها في الفقرة السابقة)).

مادة (3):

((يكون كل من السجل، والمستند، والرسالة، والمعاملة، والتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية منتجاً لذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات الورقية والتوقيعات الكتابية، وتعد مستوفاة جميع الأركان المتطلبة لانعقاد التصرف أو ترتيب أي أثر قانوني آخر، بما في ذلك التسجيل أو الإشهار إذا أنشأت الجهة المناط بها ذلك سجلاً إلكترونياً تقيد فيه البيانات أو المعاملات وفقاً للأحكام والضوابط المقررة في هذا القانون، وذلك دون الإخلال بما هو منصوص عليه في أي قانون آخر)).

مادة ثانية على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح

وزير العدل المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط

صدر بقصر السيف في: 1 جمادى الأولى 1447هـ الموافق: 23 أكتوبر 2025 م المذكرة الايضاحية للمرسوم بقانون رقم 148 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية تحظى المعاملات الرقمية باهتمام دول العالم، وتشهد تطوراً ملحوظاً في مجال تبادل المعلومات عبر وسائل الاتصال الحديثة، أياً كان نوعها، وقد أصبحت جزءً أساسياً من حياة الأفراد وعمل المؤسسات الاقتصادية التي باتت تعتمد عليها في إنجاز مهامها؛ لما تتميز به من سهولة في الإجراء عن بعد، على نحو يوفر الجهد والوقت والتكلفة، ويسهم في نهاية المطاف في تحسين جودة الحياة، وتلبية المتطلبات الاقتصادية والتجارية في سرعة إنجاز المعاملات، وتحقيق الشفافية والعدالة أمام جمهور المستفيدين من الخدمات، ورفع كفاءة أداء أجهزة الدولة.

وقد دفعت الظروف التي عاشها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا إلى المضي قدماً نحو التحول الرقمي للمعاملات في كافة المجالات، وعدم قصر سريان أحكامها على نطاق معين، وصاحب ذلك تطور ملحوظ في أنظمة حماية البيانات وارتفاع مستويات الأمان التقني وتنوع طرق التحقق من شخصية المستخدم الإلكتروني.

ومن أجل مواكبة هذا التطور في المجال الرقمي، وتهيئة الظروف أمام الجهات الحكومية والخاصة لتدشين خدمات إلكترونية جديدة، وجب توفير بيئة قانونية تساعد على إطلاق تلك الخدمات، ودون الإخلال بضمانات الحماية القانونية المقررة للأفراد التي نص عليها في القانون، ولما كانت المادة (2) من القانون رقم (20) لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية قد حددت نطاق سريان هذا القانون على السجلات، والرسائل، والمعاملات، والمستندات، والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات المدنية والتجارية والإدارية، وذلك في الأحوال التي يتفق فيها الأطراف على ذلك، واستثنت هذه المادة بعض من أنواع المعاملات وقررت عدم سريان القانون عليها حتى ولو اتفق أطرافها على غير ذلك، ونظراً إلى الحاجة لمزيد من إضفاء مجالاً رحباً لأحكام المعاملات الإلكترونية، وإذ صدر الأمر الأميري بتاريخ 2024/5/10 ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين، لذا أعد مشروع مرسوم بقانون الماثل.

ونصت المادة الأولى من مشروع مرسوم بقانون المعروض على استبدال نص المادة (2) من القانون رقم (20) لسنة 2014 المشار إليه ليشمل حكمها جميع السجلات، والرسائل، والمعاملات، والمستندات، والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بكافة المعاملات والتصرفات المدنية والتجارية والإدارية، ليشمل ذلك - ضمن ما يشمله - المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، والوقف والوصية، وسندات ملكية الأموال العقارية وما ينشأ عنها من حقوق عينية أصلية أو تبعية، والسندات الإذنية والكمبيالات القابلة للتداول وغير ذلك. كما أبقت هذه المادة الحكم الخاص بسريان القانون رقم (20) لسنة 2014 المشار إليه على كل نزاع يتعلق بهذه السجلات، والرسائل، والمعاملات، والمستندات، والتوقيعات الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات والتصرفات المشار إليها، مع الأخذ في الاعتبار إنه إذا كان هنالك قانوناً معين استلزم إفراغ المستند أو المحرر المرتبط بالمعاملة أو التصرف في شكل معين فإنه يتعين التقيد بهذا الأمر، مع التأكيد على عدم جواز إنكار آثار هذه السجلات، والرسائل، والمعاملات، والمستندات، والتوقيعات الإلكترونية متى اتفق الأطراف على تطبيق أحكام القانون رقم (20) لسنة 2014 المشار إليه عليها، وطالما أجريت في صورة إلكترونية، دون أن يستطيل الإنكار لغيرها من الصور التي أجريت وفقاً لها.

كما تضمنت المادة الأولى من المشروع استبدال نص المادة (3) من القانون رقم (20) لسنة 2014 المشار إليه، بحيث يكون لكل من السجل، والمستند، والرسالة، والمعاملة، والتوقيع الإلكتروني في مجال المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الآثار القانونية المترتبة على الوثائق والمستندات الورقية والتوقيعات الكتابية، كما اعتبرها مستوفية لجميع الأركان المتطلبة لانعقاد التصرف أو ترتيب أي أثر قانوني آخر، بما في ذلك التسجيل أو الإشهار حال ما إذا أنشأت الجهة المختصة بالتسجيل سجلا إلكترونيا تقيد فيه البيانات أو المعاملات وفقا للأحكام والضوابط المقررة في القانون رقم (20) لسنة 2014 المشار إليه، وذلك دون الإخلال بما هو منصوص عليه في أي قانون آخر، بما يضمن معه سريان أثر السجلات والمستندات والرسائل والمعاملات والتوقيعات الإلكترونية على المعاملات المدنية أو التجارية أو الإدارية التي تشترط القوانين الكتابة كركن أساسي من أركان صحتها.

وألزمت المادة الثالثة (كذا في الأصل) من المشروع الماثل الوزراء كل فيما يخصه تنفيذه، وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي