قرار وزاري رقم 1407 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر
قرار وزاري رقم: 1407 لسنة 2017 بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم: 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23796 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .
قرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ سامية نوري دراج فرحان الشمري من مطلقها/ إسماعيل خليل إسماعيل مبارك – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:
1–نوره إسماعيل خليل إسماعيل مبارك مواليد الكويت 1999/9/12م.
2–خالد إسماعيل خليل إسماعيل مبارك مواليد الكويت 2001/7/12م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 5 ربيع الأول 1439 هـ الموافق : 23 نوفمبر 2017 م