إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1407 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1380 · 17 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

1407 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1407 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر

قرار وزاري رقم: 1407 لسنة 2017 بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم: 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 23796 المؤرخ 2017/10/8 ومرفقاته.

– وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ سامية نوري دراج فرحان الشمري من مطلقها/ إسماعيل خليل إسماعيل مبارك – غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1–نوره إسماعيل خليل إسماعيل مبارك مواليد الكويت 1999/9/12م.

2–خالد إسماعيل خليل إسماعيل مبارك مواليد الكويت 2001/7/12م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 5 ربيع الأول 1439 هـ الموافق : 23 نوفمبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي