قرار وزاري رقم 1400 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر
(قرار وزاري رقم 1400 لسنة 2017) بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
– بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
– وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 24790 المؤرخ 2017/10/17 ومرفقاته.
– وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ عائشة عادل محمد علي جديع – مواليد الكويت 2011/3/2 م ابنة المواطنة/ هدى فرحان خلف شاهر – من مطلقها/ عادل محمد علي جديع غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح صدر في: 5 ربيع الأول 1439 هـ الموافق : 23 نوفمبر 2017 م