قرار وزاري رقم (14) لعام 2012
بشأن حظر استيراد السجائر غير مستوفية البيانات
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن
الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف
على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون
التجارة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (62) لسنة 2007 بشأن قمع الغش في
المعاملات التجارية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 16 / 81 الصادر بتاريخ
31 / 3 / 1987 .
- وعلى القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2011 بشأن خفض
الحد الأقصى المسموح به في نسب القطران والنيكوتين
بالسجائر التي تباع بالسوق المحلي .
- وعلى القرار الوزاري رقم (443) لسنة 2011 بشأن تشكيل فريق
عمل لإعادة النظر بالقرارات الوزارية الخاصة بالرقابة التجارية .
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد وترويج وتسويق وعرض وبيع السجائر ولفائف
التبغ بكافة أنواعها في السوق المحلي ما لم يكن مبيناً على كل
علبة منها مباشرة البيانات التالية :-
1 . كتابة التحذير الصحي باللغة العربية وبخط واضح على
العلبة من الأمام أو على الجانبين وفقاً للنص التالي (تحذير
صحي : التدخين سبب رئيسي لسرطان وأمراض الرئة وأمراض
القلب والشرايين) .
2 . يجب أن لا تتجاوز نسب ما تحتويه السيجارة الواحدة عن
(12) مليجرام من القطران و (0,8) مليجرام من النيكوتين وكتابة
تلك النسب الخاصة بالنيكوتين والقطران باللغة العربية على
العلبة وبخط واضح .
3 . كتابة تاريخ الإنتاج بالشهر والسنة على العلبة .
مادة ثانية
يلغى القرار الوزاري رقم 44 لسنة 1987 .
مادة ثالثة
تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
الأحــــــد 21 صفـــــر 1433 هـ - 15 / 1 / 2012م
مادة رابعة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 9 صفر 1433 هـ.
الموافق : 3 يناير 2012 م