وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (27) لسنة 2026
بشأن حظر بيع التبغ والسجائر عبر منصات التوصيل
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين، والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه،
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 2014م في شأن إصدار قانون حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015، والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه،
- وعلى المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- وبناءً ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يحظر بيع التبغ ومشتقاته والسجائر بجميع أنواعها بما فيها السجائر الإلكترونية، وكذلك الأدوات والأجهزة والملحقات المستخدمة في استهلاكها عبر منصات توصيل الطلبات أو أي وسيلة رقمية مماثلة.
مادة ثانية
دون إخلال بتطبيق أي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يجوز للوزارة عند ثبوت المخالفة توقيع واحد أو أكثر من الجزاءات الآتية:
1. الإنذار.
2. الإغلاق الإداري المؤقت.
3. إلغا الترخيص في حال تكرار المخالفة.
مادة ثالثة
على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
أسامة خالد عبد الله بودي
صدر في : 26 رمضان 1447هـ
الموافق : 15 مارس 2026م
قرار وزاري رقم (29) لسنة 2026
بشأن تنظيم تداول وبيع مشروبات الطاقة
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتعديلاته، والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه،
- المرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،
- القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- المرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- القرار الوزاري رقم (558) لسنة 2012 في شأن تنظيم إنتاج وعرض وبيع وتداول مشروبات الطاقة،
- القرار الوزاري رقم (470) لسنة 2013 بإصدار اللائحة الاسترشادية لمشروبات الطاقة،
- قرار وزير الصحة رقم (351) لسنة 2025 بشأن الاشتراطات الصحية والتنظيمية المتعلقة بمشروبات الطاقة،
- وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى – التعريف
مشروبات الطاقة: هي مشروبات غير كحولية أو غير غازية تحضر أساسا من الما وتحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين لا تقل عن (80 ملجم / 250 مل) المستخلص من أحد مصادره مثل (الجوارانا) أو المُصنّع، والتي قد تحتوي على مواد محفّزة أخرى مضافة مثل (تاورين أو أينوسيتول أو جلوكورونولاكتون)، وقد تحتوي على مكونات أخرى مثل (الكربوهيدرات، أو السكريات، أو المحليات، أو الفيتامينات، أو المعادن، أو الأحماض الأمينية، أو المنكهات ويقصد بها تعزيز اليقظة أو النشاط البدني أو الذهني.
مادة ثانية – ضوابط البيع والتداول
1. يُحظر بيع أو تداول مشروبات الطاقة للأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر.
2. يُحظر تداول أو بيع هذا المنتج إذا تجاوز محتوى العبوة الواحدة (80) ملغ كافيين لكل 250 مل، أو احتوت على نسب من المواد المنبهة