تعليمات جمركية رقم 181 لسنة 2018 بشأن قرار الجمارك السعودية بعدم السماح بعبور الشاحنات غير مستوفية الشروط المحددة في المادة (11) من اتفاقية النقل بالعبور بين الدول العربية
تعليمات جمركية رقم (181) لسنة 2018م بشأن قرار الجمارك السعودية بعدم السماح بعبور الشاحنات غير مستوفية الشروط المحددة في المادة (11) من اتفاقية النقل بالعبور بين الدول العربية مدير عام الجمارك:
بالإشارة إلى كتاب وزارة الخارجية المقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 5056 بتاريخ 2018/9/19 والمرفق طيه مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
تقرر الآتي:
تطبق الشروط المحددة في المادة (11) من اتفاقية النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية ولن تسمح الجمارك السعودية بعبور أي حمولة عبر أراضيها دون أن تكون مشحونة بحاويات ومستوعبات محكمة الإغلاق ويسهل ترصيصها ومتابعتها خلال عملية العبور.
لذا يرجى من السادة المديرين العلم والإيعاز للمختصين لديهم بضرورة العمل وفقا لما جاء أعلاه.
للعلم والعمل بموجبه :30 / 9 /2018م صدر بتاريـــخ : 17 / 10 /2018م مدير عام الإدارة العامة للجمارك