إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1393 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

1393 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1393 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4736 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ نجود منيخر لوقان العبر العنزي - أرملة المرحوم/ خضر بن مهدس بن لوقان العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- سارة خضر بن مهدس بن لوقان العنزي

مواليد السعودية في 2002/4/20م.

2- روان خضر بن مهدس بن لوقان العنزي

مواليد السعودية في 1999/3/26م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الـــــداخلـيــة

مـحـمـد خـالـد الـحـمـد الصـباح

صدر في: 7 رجب 1437 هـ

الموافق : 14 ابريل 2016 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (38/أ) لسنة 2016

بشأن تعظيم قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الخاصة بالاستقدام والاستخدام

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1969/28 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

- و على المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 2010/6 بشأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته .

- وعلى القانون رقم 2013/109 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1994/109 بشأن تعديل قيمة الرسوم العامة على النماذج الخاصة بإجراءات استخراج تصاريح وأذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

قـــــرر

مادة 1

تعدل قيمة الرسوم المالية لبعض الإجراءات الواردة بالمادة ( 1 ) من القرار الوزاري رقم 1994/109 بشأن الاستقدام والاستخدام لتصبح على النحو التالي :

م نوع الإجراء الرسم المالي

1 تصريح العمل لا يوجد

2 إذن عمل أول مرة 50 د.ك

3 تحويل إذن العمل 50 د.ك

4 تجديد إذن العمل 10 د.ك

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2016/6/1 .

مادة 3

على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار منذ تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي