(قرار وزاري رقم 138 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات
رقم 17553 المؤرخ 17/ 12/ 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ حنين أحمد مخلف الحمد - مواليد الكويت في 28/ 7/ 2006 إبنة المواطنة/ ميمونه منصور محمد شايع محمد السهلي - من مطلقها/ أحمد مخلف الحمد - سوري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الداخليـــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 22 ربيع الأول 1436 هـ
الموافق : 13 يناير 2015 م