مادة (2)
تختص اللجنة المشكلة بالمادة الأولى من هذا القرار بالآتي :
- استعراض المنازعات العمالية الفردية التي يتعذر تسويتها أمام وحدة علاقات المطروح أمامها النزاع .
النظر في طلبات التظلم المقدمة من أصحاب الأعمال والعمال و المحالة إلى اللجنة من الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد لشئون العمل لاتخاذ اللازم بشأنها .
- النظر في طلبات تصاريح و أذونات العمل المحالة إلى اللجنة من الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكيل المساعد لشئون العمل - لدراستها وإعداد مذكرة بشأنها لاعتمادها من وكيل الوزارة .
- إعداد تقارير بشأن المواضيع المحالة إليها و توصياتها حولها ورفعها إلى الوكيل المساعد لشئون العمل لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
مادة (3)
تتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه و يعتبر اجتماعها صحيحاً عند حضور أغلبية الأعضاء و تصدر توصياتها بالأغلبية لعدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة (4)
تباشر اللجنة أعمالها في غير أوقات العمل الرسمية و تصنف بالفئة الأولى طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/ 1983) .
مادة (5)
يلغى كل قرار وزاري يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (6)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره و ينشر بالجريدة الرسمية و على المختصين تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 شعبان 1431 هـ
الموافق : 22 يوليو 2010م
قرار وزاري رقم (138/ أ) لسنة 2010م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15/ 1979) في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المرسوم الصادر في 4/ 4/ 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية .
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
-وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يشكل فريق عمل للتفتيش على المنشآت التجارية و الصناعيـ ضمن أعمال لجنة العمل المشتركة و في حدود الاختصاصات المناطة بالوزارة للتأكد من مدى تطبيقها للأحكام القانونية المقرر بموجب القانون رقم (6/ 2010) في شأن العمل في القطا الأهلي و القرارات الوزارية المنفذة له و ذلك برئاسة السيد /
الوكيل المساعد لشئون العمل وعضوية كل من :
- الإدارة المركزية :
1 السيد / فهد محمد النويعم مدير إدارة تفتيش العمل
2 السيد/ جلال حسين الكوت مفتش العمل
3 السيد / عماد حسين الخولي اختصاصي قانوني
4 السيد/ فهد سعد القحطاني سكرتير - محافظة العاصمة :
1 السيد / محمد أمان خميس مفتش عمل
2 السيد / فاضل عبد الرسول البناي مفتش عمل
3 السيد/ حسين عبد الرسول البناي مفتش عمل
4 السيدة / فاطمة عبد العزيز الصراف مفتش عمل - محافظة حولي :
1 السيد / خالد عبد الله العوضي مفتش عمل
2 السيدة / زينب حسن حيدر حسين مفتش عمل
3 السيد / غانم صالح الحسن مفتش عمل
4 السيد / فيصل زيد حافظ مفتش عمل - محافظة الفروانية :
1 السيد / نواف علي الكندري مفتش عمل
2 السيد / فيصل علي حسين مفتش عمل
3 السيدة / خالدة عوض الخالدي مفتش عمل
4 السيد/ محمد عايد عبد المحسن مفتش عمل - محافظة الجهراء :
1 السيد / محمد دهام الظفيري مفتش عمـ
2 السيد / مساعد سالم العنزي مفتش عمـ
3 السيدة / خولة محمد علي مفتش عمـ
4 السيد / علي سليمان الهدهود مفتش عمـ - محافظة الأحمدي :
1 السيد / سليمان عويض المطيري مفتش عمـ
2 السيد / عوض حميد المطيري مفتش عمـ
3 السيد/ خالد أحمد جراغ مفتش عمـ
4 السيد / طالب عبد الكريم إبراهيم مفتش عمل - محافظة مبارك الكبير :
1 السيد / خالد سند الشطي مفتش عمـ
2 السيدة/ مريم ناصر العيدان مفتش عمل .3 السيد / مشعل محمد العيدان مفتش عمل .4 السيد / مشعل ندا ناصر مفتش عمل
مادة (2)
يختص فريق العمل بالتالي :
وضع خطة التفتيش الميدانية وفق الآلية التي يتفق عليها بين الجهات المشاركة بأعمال التفتيش و تحديد مواعيد و جهة التفتيش .
تحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها .
اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بحق المخالفين المحرر بشأنهم محاضر الضبط كل جهة بحسب إجراءاتها .
مخاطبة الجهات ذات الاختصاص عند الحاجة لاستطلاع رأيها بشأن المخالفات التي تدخل في نطاق اختصاصاتها لاتخاذ إجراء محدد أو إبداء الرأي بشأن مرتكبيها .
إعداد إحصائيات بأعمال الفريق موضحاً بها الإجراءات التي تم اتخاذها .
رفع تقرير لمعالي الوزير بإنجازات الفريق بصفة دورية .
مادة (3)
يجوز لرئيس الفريق تعديل أسماء الأعضاء سواء بالإضافة أو الاستبدال طبقاً لما تقتضيه مصلحة العمل .
مادة (4)
تقرر مكافأة مالية لفريق العمل يتم تحديدها بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 13 شعبان 1431 هـ
الموافق : 25 يوليو 2010م
قرار وزاري رقم (190 / ع ) لسنة 2010م
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (06/ 2010) بشأن العمل في القطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 07/ 01/ 1979م بتحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (106/ 94) بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلي .
-وعلى القرار الوزاري رقم ( 167/ 2007 ) بشأن تشغيل النساء ليلاً .
- وعلى التوصية الصادرة من اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة بشأن حظر تشغيل الرجال في محلات بيع الملابس النسائية الخاصة .
-وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــرر
مادة (1)
يحظر على أصحاب الأعمال تشغيل الرجال في المحلات التي يقتصر عملها على تقديم خدمات للنساء فقط وعلى وجه الخصوص في المجالات التالية :
-عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة .
-صالونات تجميل السيدات و بيع مستحضراتها .
-المعاهد الصحية النسائية .
مادة (2)
على إدارات العمل المختصة عدم استقبال طلبات تصاريح وأذونات عمل بشأن طلب تشغيل الرجال في المحلات والأقسام التابعة لها والمحددة بالمادة السابقة .
مادة (3)
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (141) من القانون رقم (06 / 2010) بشأن العمل بالقطاع الأهلي ، و يجوز للإدارة المعنية إيقاف ملفه لحين تلافي المخالفة ، ومخاطبة وزارة التجارة و الصناعة لاتخاذ الإجراءات المتبعة لديها في هذا الشأن .
مادة (4)
يلغى كل قرار يخالف أحكام هذا القرار .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، و على جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 10 شعبان 1431 هـ
الموافق : 22 يوليو 2010م