وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 685 لسنة 2024)
بشأن تعديل قرار
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2015/61 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.
- وعلى المرسوم الصادر في 79/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2016/3811 بشأن التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات رقم 1061 المؤرخ 2024/5/16 ومرفقاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة لمكتب رئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات رقم 1206 المؤرخ 2024/5/29 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2016/3811 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-
يكون للآتي أسماؤهم التابعين للموارد البشرية وتقنية المعلومات حق ضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المشار إليه ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى جهة التحقيق المختصة وهم:-
1- العميد/ أنور أحمد محمد اليتامى
2- العميد/ سالم فلاح الشهري الرشيدي
3- العميد مهندس/ مفرج الحميدي الهاجري
4- العميد .د/ مساعد محمد سعود الجويان
5- العميد/ ناصر حمدان حمود الخده
6- العميد/ حمد أحمد داود الجراح
7- العقيد/ علي حسين علي الخزام
8- العقيد/ مبارك عثمان حمزه الرومي
9- العقيد/ محمد فوزي علي المزيد
10- العقيد مهندس/ فهد سالم علي القيلاني
11- المقدم حقوقي/ محمد حسن بداح المطيري
12- المقدم حقوقي/ عبدالله صالح إبراهيم الربيعه
13- المقدم حقوقي/ حمود عطيه جدعان الشمري
14- المقدم/ خالد سعود حمد النجدي
15- المقدم/ علي عبدالله محمد بوخرما
16- المقدم/ صالح عبدالله صالح الضرمان
17- المقدم/ مشعل عماش سالم المطيري
18- الرائد/ جراح كمال مصطفى الزهير
19- الرائد مهندس/ نواف فازع ملفي المطيري
20- الرائد/ رياض مبارك خليفة بورسلي
21- الرائد/ عبدالرحمن حمدان مشرف العنزي
22- الرائد مهندس/ عبدالرحمن مضحي عبدالله العتيبي
23- الرائد مهندس/ عبدالله حمود عواض العنزي
24- الرائد/ عبدالعزيز أحمد خليل يعقوب
25- النقيب/ خالد بشير خليف العنزي
26- النقيب/ عبدالعزيز نبيل سالم ادريس
27- ملازم أول مهندس/ عبدالعزيز فيصل محمد الشطي
28- ملازم مهندس/ مسعد نايف عوض المطيري
29- ملازم/ فرح عبدالسلام خليل الفودري
30- ملازم/ سعد هزاع مناور الرشيدي
31- ملازم/ فالح كريم فالح عابر الضفيري
32- ملازم/ عبدالله عيسى خليل مراد
33- السيدة/ إسراء علي أمين
34- السيدة/ نرجس علي الصالحي
35- السيد/ أحمد محمد ثاني التويتان
36- السيدة/ أسيل صلاح خليل
37- السيدة/ هيا علي العراده
38- السيدة/ دانه علي بن رزق
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 28 ذو القعدة 1445هـ
الموافق: 5 يونيو 2024م