إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 3811 لسنة 2016 بشأن التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1314 · 12 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

3811 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

5. العميد ركن/ صالح مطر العنزي مساعد القائد لأمن الدائرة الثانية

6. العميد/ عبد الله سفاح الملا مساعد القائد لأمن الدائرة الخامسة

7. العقيد/ عبد الله أحمد العتيقي مدير عام الإدارة العامة المركزية للعمليات بالإنابة

ثانياً : بلدية الكويت :

1. السيد/ عبد الله أسد عمادي مساعد المدير العام لشئون المساحة

2. السيد/ فهد جاسم المسبحي مساعد المدير العام للشئون المالية والإدارية

3. السيد/ فيصل صادق الجمعه مساعد المدير العام لشئون فرعي العاصمة ومبارك الكبير

4. السيد/ أحمد محمد الهزيم نائب المدير العام لشئون فرعي الفروانية والجهراء

5. السيد/ فهد دغيم العتيبي نائب المدير العام لشئون فرعي حولي والأحمدي

6. السيد/ فلاح مهدي الشمري مدير فرع بلدية حولي

7. السيد/ عمار فهد العمار مدير فرع بلدية العاصمة

8. السيد/ محمد خليل العرادي مدير فرع بلدية الجهراء

9. السيد/ فهد حمد الشتيلي مدير فرع بلدية الأحمدي

10. السيد/ محمد حسين صرخوه مدير فرع بلدية الفروانية

11. السيدة/ ساميه جاسم العنزي مدير فرع بلدية مبارك الكبير

12. السيد/ عبد المحسن علي أبا الخيل مدير إدارة العلاقات العامة

13. السيد/ محمد منير الظن مكتب مدير عام البلدية

14. السيدة/ غصون محمد الجاسم مكتب مدير عام البلدية

مادة (2)

تختص اللجنة المذكورة بالمادة (1) من هذا القرار بالإشراف على تنفيذ أحكام المادتين (31) مكرر) و (31) مكرر (أ) من القانون رقم 1962/35 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته على أن تقدم تقريراً أسبوعياً بأعمالها الى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ووزير الدولة لشئون البلدية خلال فترة الانتخابات.

مادة (3)

على كل من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخــلــيـــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 6 صفر 1438هـ

الموافق: 6 نوفمبر 2016م

(قرار وزاري رقم 3811 لسنة 2016)

بشأن التفتيش على المنشآت وضبط المخالفات

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات رقم 2578 المؤرخ 2016/10/23 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــرر

مادة (1)

يكون للآتي أسماؤهم التابعين للإدارة العامة للأنظمة الأمنية حق ضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية المشار إليه ولهم في سبيل تأدية أعمالهم دخول المنشآت وتفتيشها وضبط المواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى جهة التحقيق المختصة وهم :-

1 - العميد/ إسماعيل راشد ياسين

2 - العقيد/ وليد علي مال الله

3 - العقيد/ عبد العزيز محمد عليوي

4 - العقيد/ راشد عطاالله الرشيدي

5 - المقدم/ عبدالله سعود باقر

6 - المقدم/ بدر أحمد الخضر

7 - المقدم/ مشاري خالد الجاسم

8 - المقدم/ صالح عنيزي العنيزي

9 - المقدم/ ناصر حمدان الحده

10 - المقدم/ حمد أحمد الجراح

11 - الرائد/ علي حسين الخزام

12 - الرائد/ مبارك عثمان الرومي

13 - الرائد/ محمد فوزي المزيد

14 - الرائد/ عبدالله مريخان العجمي

15 - رائد مهندس/ فهد سالم الفيلاني

16 - النقيب حقوقي/ عبدالله صالح الربيعه

17 - النقيب مهندس/ عبدالله عدنان الصقر

18 - النقيب/ عبد الوهاب محمود الرفاعي

19 - ملازم أول/ علي عبدالله بوخرما

20 - ملازم أول/ صالح عبدالله الضرمان

21 - ملازم أول حقوقي/ مشعل عماش المطيري

22 - ملازم أول مهندس/ نواف فازع المطيري

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الــداخــلــيـــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 6 صفر 1438 هـ

الموافق: 6 نوفمبر 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي