قرار وزاري رقم 215 لسنة 2013 بشأن فرق تفتيش العمل الميدانية ، وذلك بـأن يشكل عدد (5) فرق من الموظفين بوزارة الشئون الإجتماعية والعمل للتفتيش علي المنشآت التجارية والصناعية بالمحافظات للتحقق من مدي إلتزام أصحاب الأعمال لأحكام القانون 6 / 20120 بشأن ال
1 / 4