إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 215 لسنة 2013 بشأن فرق تفتيش العمل الميدانية ، وذلك بـأن يشكل عدد (5) فرق من الموظفين بوزارة الشئون الإجتماعية والعمل للتفتيش علي المنشآت التجارية والصناعية بالمحافظات للتحقق من مدي إلتزام أصحاب الأعمال لأحكام القانون 6 / 20120 بشأن ال

رقم التشريع وسنته

215 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (215 / أ) لسنة 2013

بشأن فرق تفتيش العمل الميدانية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 .

- وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب واللائحة التنفيذية له .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

قـــــــــــرر

مادة (1)

يشكل عدد (5) فرق من الموظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية بالمحافظات للتحقق من مدى التزام أصحاب الأعمال لأحكام القانون 6 / 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك على النحو التالي :

الفريقرئيس وأعضاء الفريقالمحافظة
الفريق الأول1- م . عادل عبد العزيز الرشودرئيسامحافظة العاصمة
2- مها جاسم محمد المنيسعضو
3- أحمد محمد شمس الدينعضو
4- م . جواد مصطفى بن نخيعضو
5- محمد نبيل مطرودعضو
6- أحمد فيصل المطرعضو
7- م . محمد سعيد العجميعضو
8- ناصر سعد السبيعيعضو
9- محمود فهد محمود فيروزعضو
10- فاطمه مصطفى الشطيعضو
11- محسن سعدعضو
الفريقرئيس وأعضاء الفريقالمحافظة
الفريق الثاني1- سعد محمد علي العجميرئيسامحافظة الفروانية
2- محمد مطلق الجبريعضو
3- فواز راجح حمدان المطيريعضو
4- طلال وليد العليعضو
5- بدر محسن العنزيعضو
6- م . أحمد وليد المطيريعضو
7- فهد جرمان العجميعضو
8- رجا ضاحي شقيرعضو
9- عبد الكريم نغيمش العريانعضو
10- سلوى عبد الرزاق ملاعضو
11- شيخه سعد العدوانيعضو

الفريق رئيس وأعضاء الفريق المحافظة

الفريق 1 - مدعس جابر الرشيدي مراقبا محافظة الثالث 2 - معالي علي السعيد عضوا حولي

3 - جاسم محمد الكندري عضوا

4 - جمال يوسف أحمد عضوا

5 - خالد محمد النجم عضوا

6 - هاني ساير المطيري عضوا

7 - ناديه علي عيدان عضوا

8 - مشاري حمد العجمي عضوا

9 - محمد سالم الهولي عضوا

10 - مشعل شريان العازمي عضوا

11 - محمد أمان خميس عضوا

الفريق رئيس وأعضاء الفريق المحافظة

الفريق 1 - مساعد صالح المطيري رئيسا محافظة الرابع 2 - مشاري مبارك العازمي عضوا الأحمدي

3 - خالد بطي الصواغ عضوا

4 - حمد مبارك الهاجري عضوا

5 - راشد محسن الغريب عضوا

6 - مبارك ناجي الهولي عضوا

7 - م . محمد حسين الدوسري عضوا

8 - عبدالله سالم المري عضوا

9 - محمد عبدالله العتيبي عضوا

عوض حميد المطيري عضوا

أمل صالح الخرينج عضوا

الفريق رئيس وأعضاء الفريق المحافظة

الفريق 1 - ابراهيم محمد ابراهيم رئيسا محافظة الخامس 2 - مطلق فالح حميدي عضوا الجهراء

3 - محمد دهام الظفيري عضوا

4 - هادي خلف العنزي عضوا

5 - علي محمد العنزي عضوا

6 - حسين هلال عيدان عضوا

7 - أحمد حمد الماجدي عضوا

8 - د . سعد ماطر الظفيري عضوا

9 - مطلق عبود ابو ظهير عضوا

10 فوزيه عبدالله عايد عضوا

11 - ريم سعد العنزي عضوا

مادة (2)

تختص الفرق المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار بالاختصاصات التالية :

أ - وضع خطة التفتيش الميدانية الخاصة بأعمال فريق التفتيش .

ب - التفتيش على المنشآت في نطاق المحافظة للتحقق من مدى التزام اصحاب العمل بأحكام القانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له .

جـ – التفتيش علي المنشآت للتحقق من قيامها بمزاولة نشاطها بعنوان المرخص به ومن كونها قائمة أو معلقه وكذلك التحقق من أن العمالة التي تعمل مسجلة لديها .

د - تحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها .

هـ- مخاطبة الجهات ذات الاختصاص عند الحاجة لإستطلاع رأيها بشأن المخالفات التي تدخل ضمن تخصصاتها .

و- إعداد احصائيات بأعمال الفرق موضحا بها الإجراءات التي تم أتخاذها بشأن المخالفات المنسوبة إلى أصحاب العمل والعمال طبقا للقانون رقم (6/ 2010) بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له

ز- إعداد كشوف تبين الحالات المخالفة التي تم ضبطها من الفرق أثناء التفتيش .

مادة (3)

تمنح الفرق المذكورة الصلاحيات للانتقال إلى أدارات العمل بالمحافظات للاطلاع على أي سجل أو مستند يساعدها لإنجاز مهامها ولها أن تحيل أي مخالفة من قبل إدارات العمل المذكورة إلى رئيس اللجنة العليا .

مادة (4)

تشكل لجنة عليا برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من :

1- الوكيل المساعد لشئون العمل نائب الرئيس

2- الوكيل المساعد للشئون القانونية عضو

3- مدير إدارة التحقيقات والعقود عضو

4- مراقب تسجيل البيانات بإدارة تفتيش العمل عضو

5- رئيس قسم التحقيق بإدارة التحقيقات والعقود عضو

6- رئيس القسم الفني بمكتب الوكيل عضو

7- المستشار القانوني بمكتب وكيل الوزارة عضو

مادة (5)

للجنة العليا الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ مهامها إذا تطلب الأمر.

مادة (6)

للجنة العليا الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لتسهيل مهامها.

مادة (7)

مدة عمل اللجنة العليا وفرق التفتيش ستة أشهر.

مادة (8)

للجنة العليا أن تشكل لجان فرعية يتم تكليفها بمهام محددة.

مادة (9)

تختص اللجنة العليا بالنظر في التقارير المرفوعة من رؤساء الفرق لبحثها وإحالتها إذا لزم الأمر إلى إدارة التحقيقات والعقود بقطاع الشئون القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.

مادة (10)

يمنح رئيس وأعضاء اللجنة العليا والفرق المبينة بصدر هذا القرار مكافآت مالية بعد انتهاء المدة المحددة للتفتيش وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة (11)

تصدر اللجنة العليا لرؤساء الفرق التعاميم التوجيهية وفقا لما تراه محققا من أهداف تطبيق قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له.

مادة (12)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر بتاريخ : 6 محرم 1435 هـ

الموافق : 10 /11 /2013

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي