وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (215 / أ) لسنة 2013
بشأن فرق تفتيش العمل الميدانية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 .
- وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب واللائحة التنفيذية له .
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
قـــــــــــرر
مادة (1)
يشكل عدد (5) فرق من الموظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتفتيش على المنشآت التجارية والصناعية بالمحافظات للتحقق من مدى التزام أصحاب الأعمال لأحكام القانون 6 / 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك على النحو التالي :
| الفريق | رئيس وأعضاء الفريق | المحافظة | |
|---|---|---|---|
| الفريق الأول | 1- م . عادل عبد العزيز الرشود | رئيسا | محافظة العاصمة |
| 2- مها جاسم محمد المنيس | عضو | ||
| 3- أحمد محمد شمس الدين | عضو | ||
| 4- م . جواد مصطفى بن نخي | عضو | ||
| 5- محمد نبيل مطرود | عضو | ||
| 6- أحمد فيصل المطر | عضو | ||
| 7- م . محمد سعيد العجمي | عضو | ||
| 8- ناصر سعد السبيعي | عضو | ||
| 9- محمود فهد محمود فيروز | عضو | ||
| 10- فاطمه مصطفى الشطي | عضو | ||
| 11- محسن سعد | عضو |
| الفريق | رئيس وأعضاء الفريق | المحافظة | |
|---|---|---|---|
| الفريق الثاني | 1- سعد محمد علي العجمي | رئيسا | محافظة الفروانية |
| 2- محمد مطلق الجبري | عضو | ||
| 3- فواز راجح حمدان المطيري | عضو | ||
| 4- طلال وليد العلي | عضو | ||
| 5- بدر محسن العنزي | عضو | ||
| 6- م . أحمد وليد المطيري | عضو | ||
| 7- فهد جرمان العجمي | عضو | ||
| 8- رجا ضاحي شقير | عضو | ||
| 9- عبد الكريم نغيمش العريان | عضو | ||
| 10- سلوى عبد الرزاق ملا | عضو | ||
| 11- شيخه سعد العدواني | عضو |
الفريق رئيس وأعضاء الفريق المحافظة
الفريق 1 - مدعس جابر الرشيدي مراقبا محافظة الثالث 2 - معالي علي السعيد عضوا حولي
3 - جاسم محمد الكندري عضوا
4 - جمال يوسف أحمد عضوا
5 - خالد محمد النجم عضوا
6 - هاني ساير المطيري عضوا
7 - ناديه علي عيدان عضوا
8 - مشاري حمد العجمي عضوا
9 - محمد سالم الهولي عضوا
10 - مشعل شريان العازمي عضوا
11 - محمد أمان خميس عضوا
الفريق رئيس وأعضاء الفريق المحافظة
الفريق 1 - مساعد صالح المطيري رئيسا محافظة الرابع 2 - مشاري مبارك العازمي عضوا الأحمدي
3 - خالد بطي الصواغ عضوا
4 - حمد مبارك الهاجري عضوا
5 - راشد محسن الغريب عضوا
6 - مبارك ناجي الهولي عضوا
7 - م . محمد حسين الدوسري عضوا
8 - عبدالله سالم المري عضوا
9 - محمد عبدالله العتيبي عضوا
عوض حميد المطيري عضوا
أمل صالح الخرينج عضوا
الفريق رئيس وأعضاء الفريق المحافظة
الفريق 1 - ابراهيم محمد ابراهيم رئيسا محافظة الخامس 2 - مطلق فالح حميدي عضوا الجهراء
3 - محمد دهام الظفيري عضوا
4 - هادي خلف العنزي عضوا
5 - علي محمد العنزي عضوا
6 - حسين هلال عيدان عضوا
7 - أحمد حمد الماجدي عضوا
8 - د . سعد ماطر الظفيري عضوا
9 - مطلق عبود ابو ظهير عضوا
10 فوزيه عبدالله عايد عضوا
11 - ريم سعد العنزي عضوا
مادة (2)
تختص الفرق المشار إليها بالمادة (1) من هذا القرار بالاختصاصات التالية :
أ - وضع خطة التفتيش الميدانية الخاصة بأعمال فريق التفتيش .
ب - التفتيش على المنشآت في نطاق المحافظة للتحقق من مدى التزام اصحاب العمل بأحكام القانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له .
جـ – التفتيش علي المنشآت للتحقق من قيامها بمزاولة نشاطها بعنوان المرخص به ومن كونها قائمة أو معلقه وكذلك التحقق من أن العمالة التي تعمل مسجلة لديها .
د - تحرير محاضر بالمخالفات التي يتم ضبطها .
هـ- مخاطبة الجهات ذات الاختصاص عند الحاجة لإستطلاع رأيها بشأن المخالفات التي تدخل ضمن تخصصاتها .
و- إعداد احصائيات بأعمال الفرق موضحا بها الإجراءات التي تم أتخاذها بشأن المخالفات المنسوبة إلى أصحاب العمل والعمال طبقا للقانون رقم (6/ 2010) بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له
ز- إعداد كشوف تبين الحالات المخالفة التي تم ضبطها من الفرق أثناء التفتيش .
مادة (3)
تمنح الفرق المذكورة الصلاحيات للانتقال إلى أدارات العمل بالمحافظات للاطلاع على أي سجل أو مستند يساعدها لإنجاز مهامها ولها أن تحيل أي مخالفة من قبل إدارات العمل المذكورة إلى رئيس اللجنة العليا .
مادة (4)
تشكل لجنة عليا برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعضوية كل من :
1- الوكيل المساعد لشئون العمل نائب الرئيس
2- الوكيل المساعد للشئون القانونية عضو
3- مدير إدارة التحقيقات والعقود عضو
4- مراقب تسجيل البيانات بإدارة تفتيش العمل عضو
5- رئيس قسم التحقيق بإدارة التحقيقات والعقود عضو
6- رئيس القسم الفني بمكتب الوكيل عضو
7- المستشار القانوني بمكتب وكيل الوزارة عضو
مادة (5)
للجنة العليا الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ مهامها إذا تطلب الأمر.
مادة (6)
للجنة العليا الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لتسهيل مهامها.
مادة (7)
مدة عمل اللجنة العليا وفرق التفتيش ستة أشهر.
مادة (8)
للجنة العليا أن تشكل لجان فرعية يتم تكليفها بمهام محددة.
مادة (9)
تختص اللجنة العليا بالنظر في التقارير المرفوعة من رؤساء الفرق لبحثها وإحالتها إذا لزم الأمر إلى إدارة التحقيقات والعقود بقطاع الشئون القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها.
مادة (10)
يمنح رئيس وأعضاء اللجنة العليا والفرق المبينة بصدر هذا القرار مكافآت مالية بعد انتهاء المدة المحددة للتفتيش وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة (11)
تصدر اللجنة العليا لرؤساء الفرق التعاميم التوجيهية وفقا لما تراه محققا من أهداف تطبيق قانون العمل بالقطاع الأهلي والقرارات المنفذة له.
مادة (12)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر بتاريخ : 6 محرم 1435 هـ
الموافق : 10 /11 /2013