المدير العام
ويتبعه مباشرة قسم الأمن
نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية، ويتبعه مباشرة الأقسام المبينة أدناه:
قسم الشئون الإدارية
قسم المحاسبة
قسم المساهمين
قسم الحاسب الآلي
نائب المدير العام للشئون التجارية والتسويقية ويتبعه مباشرة المبينة أدناه:
قسم المشتريات
قسم الفروع المستثمرة
قسم العلاقات العامة والإعلام
القسم الفني والمشاريع
قسم الشئون القانونية
ويتبع مباشرة رئيس مجلس الإدارة
مع مراعاة الوضع المالي لكل جمعية واحتياجاتها الوظيفية الفعلية لتسيير شئونها يجوز للجمعية عند الحاجة دمج الأقسام أو إضافة أقسام أخرى غير واردة بالهيكل التنظيمي المذكور أعلاه شريطة موافقة وزارة الشئون الاجتماعية المسبقة على ذلك.
وتلتزم الجمعية بجدول الوصف الوظيفي المعد من قبل الوزارة والمبين به وصف لكل وظيفة إشرافية والتبعية الإدارية والمهام والواجبات وشروط شغلها وقيمة الراتب الأساسي.
بند رقم (2) اتباع الآلية المحددة من وزارة الشئون الاجتماعية بشأن تنظيم إجراءات التعيين في الجمعيات التعاونية.
بند رقم (11) تضع كل جمعية كادر مالي يحدد الراتب الأساسي لكل وظيفة – عدا الوظائف الإشرافية - موضح به أول مربوط وآخر مربوط متضمنا العلاوات والبدلات.
مادة (ثانية)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاشتصاص تنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في: 14 رمضان 1444هـ
الموافق: 5 ابريل 2023م
قرار وزاري رقم (68) لسنة 2023
بتعديل لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021
وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية:
ووزير الدولة لشئون المرأة والطفولة:
– بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 .
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (193) في اجتماعه رقم (2023/7) المنعقد بتاريخ 2023/2/6.
– وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنه 2013 وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية استهلاكية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية والثروة الحيوانية وتعديلاته.
– وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن لائحة تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته.
– وبعد عرض وكيل الوزارة.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
(( قرر ))
مادة (أولى)
تستبدل المواد من (49) إلى (58 مكرر) من لائحة تنظيم العمل التعاوني الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بالمواد التالية:
الفصل الرابع: التوظيف
مادة (49)
مع عدم الإخلال بنسب العمالة الوطنية في الجمعيات التعاونية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء يجب على الجمعية التعاونية اتباع سياسة التعيين الرشيدة بحيث يقتصر التعيين على الحدود اللازمة لأداء الجمعية وحسن سيرها ووفقاً لاحتياجاتها الفعلية وعلى ألا تتجاوز نسبة الرواتب – عدا الوظائف الإشرافية – إلى المبيعات 6% تحتسب وفقاً لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية.
15i
مادة (50)
يشترط لشغل الوظائف الإشرافية توافر الشروط التالية:
– أن يكون المرشح كويتي الجنسية.
– أن يكون حسن السمعة محمود السيرة والسلوك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
– ألا يكون متقاعدا لأي سبب كان.
– أن يجتاز بنجاح اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وفقا لآلية التعيين المحددة من الوزارة.
– أن يقدم استقالته من جهة عمله إذا تم قبوله نهائيا.
– أن يكون حاصلا على الشهادات العلمية المناسبة من إحدى الجامعات الحكومية، أو الخاصة داخل الكويت، أو خارجها، أو المعاهد والمصدقة والمعتمدة من وزارة التعليم العالي.
– توافر الخبرات المبينة قرين كل وظيفة في الجدول التالي:
| الوظيفة الإشرافية | الشهادة العلمية والخبرة المطلوبة |
|---|---|
| المدير العام | - مؤهل جامعي في مجال التخصصات الإدارية، أو المالية أو القانونية أو التجارية أو التسويقية وبخبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال التخصص. |
| نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية | - مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التخصص على أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل الوظيفة. |
| نائب المدير العام للشئون التجارية | - مؤهل جامعي مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التخصص على أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل الوظيفة. |
| رئيس قسم | - مؤهل دراسي لا يقل عن دبلوم أو ما يعادله على ألا يقل عن سنتين بعد الثانوية العامة مع خبرة في مجال التخصص لا تقل عن 5 سنوات، على أن يتناسب المؤهل مع مهام وتخصص وطبيعة عمل القسم. |
مادة (51)
يجب على الجمعية العمل على تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة وعليها مخاطبة الوزارة بالشغور الحاصل في الوظيفة في موعد أقصاه شهرين من تاريخ الشغور، وعليها عند رغبتها في التوظيف في إحدى هذه الوظائف اتباع الإجراءات المحددة من الوزارة.
مادة (52)
تشكل بقرار من وكيل الوزارة لجنة رباعية مكونة من المعنيين ذوي الاختصاص تتولى دراسة ملفات الترشح للوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية وإجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية وفقا للإجراءات المحددة من الوزارة.
ويرأس اللجنة مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة وعضوية كلا من:
– ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة: نائب رئيس.
– ممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة: عضواً.
– رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية: عضواً.
– رئيس الجمعية المعنية أو من يمثله من أعضاء مجلس الإدارة: عضواً.
– رئيس قسم بقطاع التعاون بالوزارة: عضواً
– ممثل عن قطاع التعاون بالوزارة: مقرراً
ولللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص دون أن يكون له حق التصويت.
مادة (53)
تتولى اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة إحالة نتائج أعمالها للجمعية المعنية لعرضها على مجلس الإدارة وإصدار قراره بالتعيين طبقا للنتائج الواصلة إليه ومن ثم يتم تحرير عقد العمل في ثلاث نسخ وفق الإجراءات والنظم المتبعة بهذا الشأن وعرضه على الإدارة المختصة بالوزارة للتصديق عليه.
مادة (54)
تلتزم الجمعية بالجدول أدناه المبين به قيمة الراتب والعلاوة السنوية والإجازة السنوية المستحقة لكل وظيفة إشرافية:
| المسمى الوظيفي | الراتب الأساسي | العلاوة السنوية | الإجازة السنوية |
|---|---|---|---|
| المدير العام | 2000 د.ك | 50 د.ك | 45 يوما |
| نائب المدير العام | 1500 د.ك | 40 د.ك | 40 يوما |
| رئيس قسم | 1000 د. ك | 30 د.ك | 35 يوما |
ويتم التعيين بالوظيفة الإشرافية وفقا للكادر أعلاه، على ألا يتجاوز إجمالي العلاوات الدورية خلال سنوات الخدمة 50 % من الراتب الأساسي.
مادة (55)
يحق للموظف الترقية من وظيفة إشرافية إلى وظيفة إشرافية تعلوها ضمن الكادر الوظيفي دون وجوب الإعلان عن شغور تلك الوظيفة شريطة أن تتوافر فيه الشروط الواردة بالمادة (50) من هذه اللائحة، وأن يكون الموظف حاصلاً على تقييم كفاءة ممتاز عن السنتين السابقتين، وأن يكون الملف الوظيفي خالياً من أية عقوبات خلال الفترة المذكورة ما لم يتم محو تلك العقوبات وفق اللوائح والنظم المتبعة.
مادة (56)
يجب على الجمعية تعيين مدقق داخلي، على أن يكون كويتي الجنسية وحاصلا على مؤهل جامعي تخصص محاسبة وخبرة لا تقل عن 15 سنة بعد الحصول على المؤهل.
ويجوز لمجلس الإدارة تعيين مستشار واحد من بين الكويتيين المتقاعدين، على أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي يتناسب مع طبيعة العمل التعاوني وألا تقل خبرته في مجال تخصصه عن (20) سنة.
مادة (57)
يجب على الجمعية عند رغبتها في التعيين في غير الوظائف الإشرافية مخاطبة الوزارة بالوظائف المطلوب شغلها للحصول على موافقتها المسبقة على إعلان الوظيفة.
وتكون الأولوية في التعيين في هذه الوظائف للكويتيين ثم أبناء الكويتيات ثم غير محددي الجنسية ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني الجنسيات الأخرى.
مادة (58)
مدة عقود التوظيف في الجمعيات التعاونية سنتان للوظائف الإشرافية وسنة واحدة لباقي الوظائف ويجوز تجديد العقود لمدة أو مدد مماثلة.
ولا يجوز للجمعية تسليم العمل للموظف قبل تصديق العقد من الوزارة.
مادة (58 مكرر)
يحظر على الجمعية إنهاء خدمات العمالة الوطنية أو رفض تجديد عقودها إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، وعلى مجلس إدارة الجمعية في سبيل ذلك اتباع الإجراءات التالية:
1- مخاطبة الوزارة بكتاب رسمي يتضمن رغبة الجمعية في إنهاء خدمات الموظف أو عدم تجديد عقد عمله، على أن يتضمن هذا الكتاب بيان بأسباب الإنهاء أو الرغبة بعدم التجديد للحصول على موافقة الوزارة المسبقة على ذلك.
2- في حال موافقة الوزارة يتم عرض الموضوع على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بإنهائ الخدمات أو عدم تجديد عقد العمل.
3- تتولى الجمعية إخطار الموظف المعني بقرار مجلس الإدارة بإنهائ خدماته أو بعدم الرغبة بتجديد عقده طبقا للإجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن.
مادة (ثانية)
تبقى عقود التوظيف السارية في تاريخ بداية العمل بهذا القرار نافذة إلى حين انتهاء مدتها، على أن تقوم الجمعيات التعاونية بتوفيق أوضاعها بإبرام عقود جديدة أو تعديلها بما يتفق مع الشروط والضوابط المحددة بهذا القرار.
مادة (ثالثة)
تشكل بقرار إداري من وكيل الوزارة لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الشئون الاجتماعية والهيئة العامة للقوى العاملة تختص بمتابعة تنفيذ هذا القرار، على أن ترفع تقريرا دوريا بنتائج أعمالها يتضمن بيان مراحل تنفيذ هذا القرار وتوصياتها ومقترحاتها في سبيل تكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية.
مادة (رابعة)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (خامسة)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية
ووزير دولة لشئون المرأة والطفولة
مي جاسم محمد البغلي
صدر في: 14 شوال 1444هـ
الموافق: 4 مايو 2023م
الهيئة العامة للصناعة
قرار رقم هـ ع ص (53) لسنة 2023
بتوقيع جزاء إداري
المدير العام بالتكليف
بعد الاطلاع على:
• القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية.
• القانون رقم (22) لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
• القرار الوزاري رقم (2018/2) الصادر بتاريخ 2018/1/31 بتفويض مدير عام الهيئة العامة للصناعة في توقيع جزائي الإنذار والإغلاق على المشروعات الصناعية المخالفة.
• محضر ضبط المخالفة المقدم من قسم التفتيش الصناعي رقم (3838/A) المحرر بتاريخ 2022/08/22 المتضمن ارتكاب / حسن أبل بن حسن صادق (مصنع حسن أبل للرخام) - المخالفة التالية:
- يوجد سكن عمال بالدور الأول بمساحة (1275م2).
• تقرير قسم التفتيش بتاريخ 2023/2/21 يفيد بأن المخالفة لا زالت موجودة.
• توصية اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية في اجتماعها رقم (474/2023/2) المنعقد بتاريخ 22/ 03 /2023.
• وبناء على ما عرضه السيد / نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية.
وتحقيقا للمصلحة العامة.
قرر
(مادة أولى)
إنذار / (مصنع حسن أبل للرخام) حسن أبل بن حسن صادق.
الكائن بمنطقة الصليبية الصناعية قطعة (1) قسيمة (98 ) بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مده أقصاها ( شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
(مادة ثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف
م. محمد عيد علي العدواني
صدر في:2مايو 2023م