إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 580 لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة المنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش.

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1641 · 24 يونيو 2023

رقم التشريع وسنته

580 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 580 لسنة 2023)

بشأن: تشكيل لجنة المنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2020/722 بشأن ضوابط تشكيل اللجان وفرق العمل بوزارة الداخلية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/500 بشأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2023/409 بشأن تشكيل لجنة المنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 733 المؤرخ 2023/5/14م.

- وعلى كتاب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة رقم 20230261000139 المؤرخ 2023/5/16م.

- وعلى كتاب بلدية الكويت رقم 197-2023-2822 المؤرخ 2023/5/17م.

- وعلى كتابي وزارة الصحة رقمي 20231338071 ، 2023-538-1265 المؤرخين 2023/5/21م ،

2023/6/1م.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للصناعة رقم 1186 المؤرخ 2023/5/21م.

- وعلى كتاب قوة الإطفاء العام رقم 2495 المؤرخ 2023/5/25م.

- وعلى كتاب وزارة الأشغال العامة رقم 1201/9112 المؤرخ 2023/5/25م.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للمعلومات المدنية رقم 3785 المؤرخ 2023/5/25م.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 7955 المؤرخ 2023/5/31م.

- وعلى كتاب الهيئة العامة للبيئة رقم 114 المؤرخ 2023/6/1م.

- وعلى كتاب وزارة الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة رقم 4120-20623 المؤرخ 2023/6/5م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــــرر

مادة (1)

تشكل لجنة برئاسة السيد/ ناصر ماهر المطوع - الوكيل المساعد لشئون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة والصناعة - وعضوية المتخصصين في الحاسب الآلي ونظم المعلومات وهم:

1-السيد/ أحمد سعد الصالح وزارة الأشغال العامة

2-السيدة/ رباب عبدالله العصيمي الهيئة العامة للقوى العاملة

3-العميد/ محمد علي القحطاني قوة الإطفاء العام

4-السيد/ مجيد مال الله المتروك الهيئة العامة للصناعة

5-السيدة/ منال الطواش الهيئة العامة للغذاء والتغذية

6-العقيد/ بشار إبراهيم السيد هاشم وزارة الداخلية

7-المقدم حقوقي/ عبدالوهاب سعيد العجيل وزارة الداخلية (مقرراً)

8-السيد/ خالد العازمي وزارة الصحة

9-السيد/ مشعل سعد بوحمد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

10-السيدة/ أمل القوسي الهيئة العامة للبيئة

11-السيد/ فايز عيد العتيبي بلدية الكويت

12-السيد/ أسامة جاسم الأستاذ الهيئة العامة للمعلومات المدنية

13-السيد/ وليد العبدالهادي

وزارة الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفولة

مادة (2)

تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القرار بالآتي:

1- إعداد تصور شامل " للمنظومة الرقمية المشتركة لتقديم البلاغات والرقابة والتفتيش " متضمناً مشاركة كافة الجهات ذات الصلة كل حسب اختصاصه.

2- إعداد وتشغيل خدمات الربط وتبادل بيانات التفتيش والرقابة والاستعلام اللازمة بين الجهات ذات الصلة.

مادة (3)

للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.

مادة (4)

ترفع اللجنة التصور النهائي " للمنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش " خلال مدة لا تتجاوز " شهر " من تاريخ صدور القرار.

مادة (5)

تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة كل أسبوع على الأقل من تاريخ صدور القرار بناء على دعوة من رئيسها وينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (6)

تصرف لأعضاء اللجنة مكافأة تحدد من قبلنا.

مادة (7)

يبدأ عمل اللجنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة " ستة أشهر " على أن تقدم لنا تقريراً بنتيجة أعمالها فور الإنتهاء منه.

مادة (8)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في :29 ذي القعدة 1444هـ

الموافق: 18 يونيو 2023م

( قرار وزاري رقم 582 لسنة 2023 )

بشأن معاملة كويتي

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5984 المؤرخ 2023/5/28 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة(1)

تعامل المدعوة / روق معجب عايد مطلق العتيبي – إبنة المواطنة/ سباء محمد جاسم سعيد العصيمي العتيبي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة(2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 29 ذي القعدة 1444 هـ

الموافق : 18 يونيو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي