إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1374 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

1374 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1348 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5344 المؤرخ 2016/3/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي اسماؤهما أبناء المواطنة/ كفا علي خلف الفرحان السعد من مطلقها/ ناصر حمد صخى عذافه - غير كويتي- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1-محمد ناصر حمد صخى العنزي مواليد الكويت في 2001/2/13م.

2-شروق ناصر حمد صخى عذافه مواليد الكويت في 1997/7/1م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــــر الداخــــــلـيـــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 3 رجب 1437 هـ

الموافق : 10ابريل2016م

(قرار وزاري رقم 1374 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4772 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ ناصر شالح عواد فلاح الظفيري - مواليد الكويت في 2009/2/9 ابن المواطنة/ رفيعة عايد عبد الله سعد السعيدي - من مطلقها/ شالح عواد فلاح الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــــر الداخــــــلـيـــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 5 رجب 1437 هـ

الموافق : 12 أبريل 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي