إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 137 لسنة 2015 بشأن : معاملة قصر .

رقم التشريع وسنته

137 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 137لسنة 2015)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17554 المؤرخ 17 / 12 / 2014 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ طيبه أحمد عيسى أحمد العبيدلي - من مطلقها/ صالح حمد صالح الفرج - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1- دلال صالح حمد صالح الفرج مواليد الكويت في 29 / 10 / 1996م .

2- حمد صالح حمد صالح الفرج مواليد الكويت في 24 / 2 / 1998م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيــــــــر الداخليـــــــــة محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 22 ربيع الأول 1436 هـ

الموافق : 13 يناير 2015 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي