وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 137لسنة 2015)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 17554 المؤرخ 17 / 12 / 2014 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ طيبه أحمد عيسى أحمد العبيدلي - من مطلقها/ صالح حمد صالح الفرج - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- دلال صالح حمد صالح الفرج مواليد الكويت في 29 / 10 / 1996م .
2- حمد صالح حمد صالح الفرج مواليد الكويت في 24 / 2 / 1998م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيــــــــر الداخليـــــــــة محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 22 ربيع الأول 1436 هـ
الموافق : 13 يناير 2015 م