إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 135 لسنة 2012 بشأن إلغاء القرار رقم 77 / ت لسنة 2009 .

رقم التشريع وسنته

135 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1675 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قاصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 18572 المؤرخ 8 / 11 / 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــــــرر

مــادة (1)

يعامل القاصر/ فهد سامر حكمت سليم إبراهيم - مواليد الكويت في 5 / 7 / 1996 - ابن المواطنة/ باسمة سليمان عثمان العبدالعالي الفضلي - من مطلقها/ سامر حكمت سليم إبراهيم - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مــادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 6 محـــــــرم 1434هـ

الموافق: 20 نوفمبر 2012م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (135 / ت) لسنة 2012م

بشأن إلغاء القرار رقم 77 / ت لسنة 2009

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 79 في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 9 / 1 / 79 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 909 / 2010 إداري / 2

- وعلى كتاب إدارة التنفيذ رقم 3600 / 2012 بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 909 / 2010 إداري .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة :

- قـــــــرر -

مادة (1)

إلغاء القرار رقم 77 / ت لسنة 2009 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية واعتباره كأنه لم يكن وإلغاء ما ترتب عليه من آثار .

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية

وزير المواصلات

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة

م/ سالم مثيب الأذينة

صدر بتاريخ : 11 محرم 1434هـ

الموافق : 25 نوفمبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي