قرار إداري رقم 2024 لسنة 2016 بشأن تعديل وإلغاء بعض القواعد التنفيذية
قرار إداري رقم (2024) لسنة 2016 بشأن تعديل وإلغاء بعض القواعد التنفيذية الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية:
– بعد الاطلاع على مرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008.
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
– وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2001 بشأن تحديد اختصاصات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
– وعلى القانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، – وعلى القرارات الوزارية أرقام 27، 28، 30 لسنة 2008 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، – وعلى القرار الوزاري رقم 29 لسنة 2008 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لأحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، – وعلى القرار الإداري رقم 875 لسنة 2013 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقم (3) لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2008، – وعلى القرار الإداري رقم 876 لسنة 2013 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.
– وعلى القرار الإداري رقم 877 لسنة 2013 بشأن إصدار القواعد والتعليمات التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمال (كذا في الأصل) الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قـرر
مادة أولى
تعديل القاعدة التنفيذية رقم (3) لمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، الصادرة بالقرار الإداري رقم 875 لسنة 2013، وذلك على النحو المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
إلغاء القاعدة التنفيذية رقم (3) للقانون رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، الصادرة بالقرار الإداري رقم 876 لسنة 2013.
مادة ثالثة
إلغاء القاعدة التنفيذية رقم (3) للقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، الصادرة بالقرار الإداري رقم 877 لسنة 2013.
مادة رابعة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد للشئون المالية والضريبية صدر في : 23 ربيع الأول 1438 هـ الموافق: 22 ديسمبر 2016 م القاعدة التنفيذية رقم (3) بشأن إصدار البطاقة الضريبية المادة رقم (12) من اللائحة التنفيذية
أولاً : تصدر البطاقات الضريبية للهيئات المؤسسة الخاضعة لأحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008.
ثانياً: الشركاء بالشركات الكويتية، يجب عليهم التقدم لإدارة الخضوع الضريبي والتخطيط لاستخراج بطاقات ضريبية، وذلك في حال كانوا هيئات مؤسسة خاضعة لأحكام المرسوم رقم 3 لسنة 55 (كذا في الأصل) المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، أو كانوا أشخاصاً طبيعية تمثل هيئات مؤسسة خاضعة لأحكام المرسوم المشار إليه.
ثالثاً: يتم إصدار البطاقات الضريبية اعتباراً من 2017/1/1 من قبل إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط، على أن تجدد سنوياً مع بداية كل سنة ميلادية، وذلك بموجب طلب تتقدم به الهيئة المؤسسة إلى الإدارة المذكورة وفقاً للنموذج المرفق.
رابعاً: ينتهي سريان مفعول البطاقة الضريبية الصادرة للهيئة المؤسسة مع نهاية كل سنة ميلادية.
خامساً: الهيئات المؤسسة الخاضعة لأحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 التي يتم تسجيلها بالإدارة الضريبية خلال السنة الميلادية، تصدر لها البطاقة الضريبية اعتباراً من تاريخ التسجيل، وينتهي سريان مفعول البطاقة مع نهاية السنة الميلادية الصادرة فيها.
سادساً: يكون شكل البطاقة الضريبية وفقاً للنموذج المرفق، ويجوز للإدارة الضريبية تطويره وفقاً لمتطلبات العمل.
سابعاً: يحظر على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة أو الخاصة أو الهيئات التعامل مع أي هيئة مؤسسة لا تحمل بطاقة ضريبية سارية المفعول باستثناء الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والحصول على التراخيص لبدء مزاولة النشاط، ويتعين على كل هيئة مؤسسة أن تقدم بطاقتها الضريبية إلى الجهة المختصة أو المؤسسة أو الهيئة المعنية.
ثامناً: لا تُعد البطاقة الضريبية مستنداً يُصرف بموجبه محجوز ضمان الضريبة.
تاسعاً: الأشخاص الكويتيون، الطبيعيون والاعتباريون، والأشخاص الأجانب الطبيعيون، غير مطالبين باستصدار بطاقات ضريبية، وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بالبند ثانياً من هذه القاعدة التنفيذية.
عاشراً : يجب على كل من لديه بطاقة ضريبية سارية المفعول، أن يقوم بتسليمها لإدارة الخضوع الضريبي و التخطيط ، عند التوقف كلياً عن مزاولة النشاط .
حادي عشر: الحالات الخاصة والاستثنائية بشأن البطاقات الضريبية تعالج بشكل منفصل من قبل إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط.
البطاقة الضريبية Tax Card رقم التسجيل Registration No ....................
اسم الهيئة المؤسســة Name of Body Corporate ....................
الجنسية ............ النشــاط ............ Nationality / Activity تسري هذه البطاقة حتى تاريخ .................... This Tax Card is valid until وكيل وزارة المالية – لا تعد البطاقة الضريبية مستنداً يصرف بموجبه محجوز ضمان الضريبة.
دولة الكويت — وزارة المالية — القطاع الضريبي طلب استخراج بطاقة ضريبية CRT.1010 تعريف identification رقم التسجيل Registration NO ____ الاسم : Name: ____ العنــــوان Main Office Address ص . ب: P.O ____ الهاتف Tel. ____ فاكس Fax ____ الرمز البريدي Postal ____ البريد الإلكتروني E-mail. ____ معلومات ضريبية Tax Information تاريخ تقديم الإقرار الضريبي __/__/__ السنة المالية من: __/__/__ إلى : __/__/__ تعهد Commitment أنا الموقع أدناه أتعهد بصحة المعلومات المذكورة أعلاه الاسم: Name: ____ الصفة: Position: ____ التوقيع: Signature: ____ التاريخ Date __/__/__ خاص بالإدارة تاريخ الاستلام __/__/__ اسم مستلم الطلب ____ رقم الوارد ____ تاريخ الوارد __/__/__ قرار الإدارة قبول الطلب: نعم ☐ لا ☐ البطاقة سارية حتى تاريخ __/__/__ في حالة الرفض، الأسباب: ____ التاريخ __/__/__ التوقيع ____