(قرار وزاري رقم 1348 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5344 المؤرخ 2016/3/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماؤهما أبناء المواطنة/ كفا علي خلف الفرحان السعد من مطلقها/ ناصر حمد صخي عذافه - غير كويتي- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1-محمد ناصر حمد صخي العنزي مواليد الكويت في 2001/2/13م.
2-شروق ناصر حمد صخي عذافه مواليد الكويت في 1997/7/1م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الداخــلــيــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 3 رجب 1437هـ
الموافق : 10ابريل2016م
(قرار وزاري رقم 1374 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4772 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة(1)
يعامل القاصر/ ناصر شالح عواد فلاح الظفيري - مواليد الكويت في 2009/2/9 ابن المواطنة/ رفيعة عايد عبدالله سعد السعيدي - من مطلقها/ شالح عواد فلاح الظفيري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــر الداخــلــيــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 5 رجب 1437 هـ
الموافق : 12 أبريل 2016 م