وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1347 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5185 المؤرخ 2016/3/17 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ فيولا وسمية كليفيلاند كليف انجليش - مواليد الكويت في 2002/6/13 ابنة المواطنة/ إيمان عبدالرحمن خليل إبراهيم الخشاش - من مطلقها/ كليفيلاند كليف انجليش أمريكي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الدخـليـــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 3 رجب 1437هـ
الموافق : 10ابريل2016م
(قرار وزاري رقم 1547 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5347 المؤرخ 2016/3/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر / أنفال الحميدي حسين راشد الظفيري - مواليد الكويت في 2002/11/2 - إبنة المواطنة/ حصه عبدالله يوعد حمود الحربي - من مطلقها/ الحميدي حسين راشد الظفيري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الدخـليـــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 24 رجب 1437هـ
الموافق : 1 مايو 2016م