إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1345 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

1345 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1345لسنة 2016)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4770 المؤرخ 2016/3/14م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ منى يوسف خلف عبدالعالي الرامزي - من مطلقها/ سيد إبراهيم مشهور مكنون (يمني الجنسية) - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

1 . زهراء سيد إبراهيم مشهور مكنون مواليدالكويت في 2008/7/13م.

2 . عباس سيد إبراهيم مشهور مكنون مواليدالكويت في 2008/7/13م.

3 . حوراء سيد إبراهيم مشهور مكنون مواليدالكويت في 2001/8/10م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 3 رجب 1437 هـ

الموافق : 10 أبريل 2016 م

(قرار وزاري رقم 1346 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5346 المؤرخ 2016/3/23 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ شيمه عبدالله سيف حمد المحيني - من مطلقها المدعو/ علي حسين سلمان الشمري - غير كويتي- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- سالم علي حسين سلمان الشمري

مواليد الكويت في 1999/1/8م.

2- خليفة علي حسين سلمان الشمري

مواليد الكويت في 2002/2/6م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 3 رجب 1437 هـ

الموافق : 10 ابريل 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي