(قرار وزاري رقم 1345لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4770 المؤرخ 2016/3/14م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ منى يوسف خلف عبدالعالي الرامزي - من مطلقها/ سيد إبراهيم مشهور مكنون (يمني الجنسية) - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
1 . زهراء سيد إبراهيم مشهور مكنون مواليدالكويت في 2008/7/13م.
2 . عباس سيد إبراهيم مشهور مكنون مواليدالكويت في 2008/7/13م.
3 . حوراء سيد إبراهيم مشهور مكنون مواليدالكويت في 2001/8/10م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 3 رجب 1437 هـ
الموافق : 10 أبريل 2016 م
(قرار وزاري رقم 1346 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5346 المؤرخ 2016/3/23 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة/ شيمه عبدالله سيف حمد المحيني - من مطلقها المدعو/ علي حسين سلمان الشمري - غير كويتي- معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- سالم علي حسين سلمان الشمري
مواليد الكويت في 1999/1/8م.
2- خليفة علي حسين سلمان الشمري
مواليد الكويت في 2002/2/6م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 3 رجب 1437 هـ
الموافق : 10 ابريل 2016 م