إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1344 لسنة 2016 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

1344 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1343 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4769 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ الريان وليد عدنان جمعة السبيعي - مواليد الكويت 2010/10/4 – ابنة المواطنة/ نورة رشيد مرشد براك العواجي الرشيدي - من مطلقها/ وليد عدنان جمعة السبيعي غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــــــر الد ا خـلـيـــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 3 رجب 1437 هـ

الموافق : 10 ابريل 2016 م

(قرار وزاري رقم 1344لسنة 2016)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5584 المؤرخ 2016/3/28 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ فاطمة مجبل صقر علي حسين بوصفر أرملة المرحوم/ مبارك جميل حمد ردعان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-

1- جمال مبارك جميل حمد ردعان مواليد الكويت في 2010/11/10م.

2- حسن مبارك جميل حمد ردعان مواليد الكويت في 2013/3/7م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــــــر الد ا خـلـيـــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: - 3 رجب 1437 هـ

الموافق : - 10ابريل 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي