وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1343 لسنة 2016)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 4769 المؤرخ 2016/3/14 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ الريان وليد عدنان جمعة السبيعي - مواليد الكويت 2010/10/4 – ابنة المواطنة/ نورة رشيد مرشد براك العواجي الرشيدي - من مطلقها/ وليد عدنان جمعة السبيعي غير كويتي – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــــر الد ا خـلـيـــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 3 رجب 1437 هـ
الموافق : 10 ابريل 2016 م
(قرار وزاري رقم 1344لسنة 2016)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5584 المؤرخ 2016/3/28 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ فاطمة مجبل صقر علي حسين بوصفر أرملة المرحوم/ مبارك جميل حمد ردعان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
1- جمال مبارك جميل حمد ردعان مواليد الكويت في 2010/11/10م.
2- حسن مبارك جميل حمد ردعان مواليد الكويت في 2013/3/7م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــــــــر الد ا خـلـيـــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: - 3 رجب 1437 هـ
الموافق : - 10ابريل 2016 م