إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 134 لسنة 2001 بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي و التفويض بالسحب منه

رقم التشريع وسنته

134 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٣٤) لسنة ٢٠٠١

بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع

الأهلي والتفويض بالسحب منه

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الأهلي .

وعلى القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٩٧٩/١/٧ بشأن إختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٣ بتفويض الوزارة بوضع القواعد اللازمة لتنفيذ الضمان المالي .

وعلى القرار الوزاري رقم (١٠٦) لسنة ١٩٩٤ بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي .

وعلى القرار الوزاري رقم (١٠٨) لسنة ١٩٩٤ بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب منه .

وعلى القرار الوزاري رقم (٤) لسنة ۲۰۰۰ بشأن تعديل إختصاصات قسم التسجيل والضمان المالي بإدارات العمل وقسم الحسابات المالية بإدارة الشئون المالية بشأن الضمانات المالية المقدمة من أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يلتزم أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بتنفيذ لائحة الضمان المالي وفقا للأحكام والضوابط الواردة في هذا القرار .

مادة (٢)

تسري أحكام هذا القرار على الفئات التالية:

أ - أصحاب الأعمال المرتبطين بعقود لتنفيذ مشروعات حكومية .

ب - الحالات والأنشطة الأخرى التي ترى الوزارة ضرورة تقديم ضمان مالي عنها .

مادة (٣)

تلتزم الفئات المشار إليها في المادة السابقة بتقديم ضمان مالي للوزارة بواقع ۲۵۰ د.ك (مائتين وخمسين ديناراً كويتياً عن كل عامل ) .

مادة (٤)

يقدم صاحب العمل الضمان المالي المطلوب بموجب خطاب ضمان من أحد البنوك الكويتية لإدارة العمل المختصة وذلك مع مراعاة الأحكام والإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (٤) لسنة ۲۰۰۰.

مادة (٥)

يرفق بخطاب الضمان المشار إليه في المادة السابقة تفويض خطي من صاحب العمل للوزارة بسحب الضمان كله أو بعضه وذلك في الحالتين التاليتين :-

أ- الإمتناع أو التأخير عن الوفاء بأجور العمال في مواعيدها الدورية أو دفع الحقوق العمالية الأخرى المسلم بها أو المحكوم بها قضاء .

ب- الإمتناع أو التأخير عن إعادة العمال المشمولين بكفالته إلى بلادهم بعد إنتهاء عقود عملهم لديه أو حيث يوجب عليه القانون أو القرارات الوزارية ذلك .

مادة (٦)

يفوض وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشئون العمل بسحب كل أو بعض مبالغ الضمان المالي وفقاً لأحكام هذا القرار وذلك للصرف منها إذا تحققت إحدى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة .

مادة (٧)

أ- يلتزم صاحب العمل بتغطية مبلغ الضمان المالي في حالة السحب منه خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بموجب كتاب مسجل مع علم الوصول .

ب - يلتزم صاحب العمل بتجديد خطاب الضمان قبل إنتهاء موعده بخمسة عشر يوماً على الأقل .

مادة (٨)

يظل خطاب الضمان سارياً طوال فترة تنفيذ المشروع ولا يفررج عنه إلا بكتاب توجهه الوزارة الى البنك المعني وذلك بعد إنتهاء المشروع وتسوية أوضاع العمالة المسجلة عليه .

مادة (٩)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ٩٧

من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع

الأهلي يحق للوزارة في حالة إخلال صاحب العمل بأحكام هذا

القرار وقف ملفه لحين تلافي المخالفة وإزالة كافة أثارها .

مادة (١٠)

يلغى القرار الوزاري رقم (١٠٨) لسنة ١٩٩٤ بشأن لائحة

الضمان المالي للعاملين في القطاع الأهلي والتفويض بالسحب

منه .

مادة (١١)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة

الرسمية وعلى جهة الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

وزير الكهرباء والماء

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

طلال مبارك العيار

صدر في : ٥ ذي الحجة ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٨ فبراير ٢٠٠١م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي