وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1307 لسنة 2010)
بشأن : تفويض بالتوقيع
وزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 59 بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411/ 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقمي 6934 ، 7567 المؤرخين 9/ 3/ 2010 ، 30/ 3/ 2010 ومرفقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يفوض العقيد/ عبدالرحمن عبدالمحسن محمد الحقان - مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن . م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 28 ربيع الآخر 1431هـ
الموافق : 13 ابريل 2010م